.................................................................................................
______________________________________________________
والذخيرة (١)» وهو المنقول عن مولانا التستري (٢). وفي «العزّية (٣)» نسبته إلى الأصحاب. وهو خيرة «الإيضاح (٤) والكتاب (٥)» فيما إذا وجد المرتمس لمعة ، وظاهر «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧)» في ذلك المقام وصريح «المنتهى (٨)» في غيره ، بل هو ظاهر الجميع.
ومن لحظ كلامهم في ارتماس الصائم واغتسال الجنب في البئر وفيما إذا أحدث الجنب في أثناء الغسل إذا كان مرتمسا وغمس الميّت وفيما إذا وجد المرتمس اللمعة قطع بأنّهم مطبقون على ذلك وكان الإجماع لديه محصّلا ، على أنّ في نقله بلاغا. ويرشد إلى ذلك ما في «جامع المقاصد (٩) والعزية (١٠)» من أنّ عبارات الأصحاب مشحونة بذلك ، مع أنّه هو الظاهر من الأخبار كما اعترف به جماعة مع موافقة الاعتبار ، لأنّ الارتماس شرّع تخفيفا كما يظهر من الأخبار ، وذلك المعنى مباين للتخفيف ، مع تعذّره في أكثر المكلّفين بل كلّهم ، على أنّ مقارنة النيّة لشمول الماء البدن كلّه في زمان واحد بحيث يحيط بالأسافل والأعالي وما تحت الشعر الكثيف إنّما تتحقّق وهو مغمور بالماء ، فكان الواجب عليهم أن يبيّنوا أنّ نيّة هذا الغسل إنّما تكون تحت الماء على اعتبار المقارنة أو يستثنوا ذلك
__________________
(١) ذخيرة المعاد : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ص ٥٦ ٥٧.
(٢) مقابس الأنوار : الطهارة في الأغسال ص ٩١ س ٥.
(٣) لا يوجد لدينا كتابه.
(٤) إيضاح الفوائد : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٥٠.
(٥) قواعد الأحكام : في أحكام غسل الجنابة ج ١ ص ٢١١.
(٦) ليس في التذكرة ذكر ما حكاه عنه في الشرح وهو مقارنة النيّة مع الشروع في غسل شيء من البدن أو بعد استيعاب البدن اجمع ، نعم فيه التصريح بسقوط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة ولكن ذلك غير ما نحن فيه في المقام راجع التذكرة : ج ١ ص ٢٣٠ ٢٣٣.
(٧) نهاية الإحكام : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ١ ص ١٠٨.
(٨) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٠٠ ٢٠١.
(٩) جامع المقاصد الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٢ ٢٦٣.
(١٠) لا يوجد لدينا كتابه.