رفع اليد عمّا التزم على نفسه (١). وأمّا قيد كونه (٢) بإزاء مال فهو (٣) خارج عن الالتزام على نفسه وإن كان داخلا في مفهوم المبادلة. فلو لم يتصرّف في مال صاحبه لم يكن ذلك (٤) نقضا للمبادلة ، فالمرجع في هذا التصرّف (٥) فعلا وتركا إلى (٦) ما يقتضيه الأصل ، وهي أصالة عدم الانتقال.
ودعوى (٧):
______________________________________________________
(١) لا ما جعله لنفسه من دخول البدل في ملكه ، فإنّه خارج عن دائرة التزامه.
(٢) أي : كون ما التزمه على نفسه بخروج المال عن ملكه. غرضه : أنّ تقيد خروج ماله عن ملكه بإزاء مال غيره لا يوجب أن يكون عدم تصرف الأصيل في مال صاحبه نقضا لالتزامه بخروج ماله عن ملكه ، وذلك لأجنبية دخول مال الغير في ملكه عن التزامه بخروج ماله عن ملكه ، وهو موظّف بعدم نقض ما ألزمه على نفسه فقط ، وهو التزامه بخروج ماله عن ملكه.
(٣) جواب «أمّا» والضمير راجع إلى «قيد» وجملة «وإن كان» وصليّة.
(٤) أي : لم يكن عدم تصرف الأصيل في المال المنتقل إليه نقضا للمبادلة ، للخروج عن دائرة التزامه.
(٥) أي : تصرف الأصيل في مال صاحبه. بعد أن أثبت المصنف قدسسره بدليل وجوب الوفاء بالعقد الذي هو دليل اجتهادي حرمة نقض التزام الأصيل بخروج ماله عن ملكه بالتصرف فيه ـ ولم يثبت به حكم تصرّف الأصيل في مال صاحبه ـ أراد أن يبيّن حكمه على ما يقتضيه الأصل العملي ، وحكم بأنّ استصحاب عدم انتقاله إلى الأصيل يثبت بقاءه على ملك مالكه ، المستلزم لحرمة تصرف الأصيل فيه.
(٦) خبر قوله : «فالمرجع» ، والظاهر عدم الحاجة إلى كلمة «إلى» لأنّ المرجع هو الدليل على الحكم كالخبر ، لا نفس الحكم ، ومن المعلوم أنّ ما يقتضيه الأصل هو نفس الحكم لا دليله ، وهي أصالة عدم الانتقال. وعليه فلعلّ الأولى أن يقال : «فالمرجع في حكم هذا التصرف .. هو الأصل ، وهي أصالة .. إلخ» وهي تقتضي حرمة التصرف.
(٧) الغرض من هذه الدعوى إثبات جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه وعدم حرمته ، بتقريب : أنّ التزامه بخروج ماله عن ملكه لم يكن مطلقا حتى يحرم تصرّفه فيه