وأمّا بناء على النقل فيبني على ما تقدّم من اعتبار ملك المجيز حين العقد ، وعدمه (١).
وهي (٢) فسخ بالنسبة إلى ما قبله ممّا (٣) ورد على مورده ـ أعني بيع العبد بفرس ـ بالنسبة إلى المجيز.
أمّا (٤) بالنسبة إلى من ملك بالإجازة.
______________________________________________________
(١) أي : وعدم اعتبار ملك المجيز حين العقد ، حيث إنّه لم يكن مالكا للعبد حين بيعه بالدينار ، فيصح له إجازته. وهذا مختار المصنف كما عرفت آنفا.
(٢) يعني : وإجازة المالك العقد الواقع من الفضولي على ماله فسخ للعقود السابقة على العقد المجاز الواقعة على ماله ، وهو العبد في مثال المتن. والعقد السابق على العقد المجاز هو بيع العبد بالفرس. وإجازة بيع العبد بالكتاب عبارة عن رضا مالك العبد بملكية العبد لمالك الكتاب ، لا لمالك الفرس ، فيبطل بيع العبد بالفرس.
فالمتحصّل : أنّ إجازة عقد من العقود الواقعة على مال المالك إمضاء للعقود اللاحقة ، وردّ للعقود السابقة على المجاز.
(٣) أي : من العقود الواردة على مورد مال المالك ، وهو بيع العبد بالفرس ، يعني : أنّ ما ذكرناه ـ من كون الإجازة ملزمة للعقود اللاحقة الواقعة على مال المالك ، وفسخا لما قبل العقد المجاز من العقود الواقعة على ماله وهو العبد ـ إنّما يكون بالنسبة إلى المالك المجيز ، وهو مالك العبد ، لأنّ إجازة بيع العبد بالكتاب تقتضي انفساخ بيع العبد بالفرس. فبيع الفرس بالدرهم بيع فضولي تتوقف صحته على إجازة مالك الفرس.
فصار المتحصّل : صحة العقد الواقع على مال المالك ـ وهو بيع العبد بالكتاب ـ وما بعده من بيع العبد بالدينار ، وفسخ العقد السابق على العقد المجاز ، وهو بيع العبد بالفرس بالنسبة إلى المالك المجيز.
(٤) وأمّا بالنسبة إلى من ملك بالإجازة ـ وهو من اشترى العبد بالكتاب ـ فهل له إجازة بيع العبد بالفرس أم لا؟ حيث إنه لم يكن مالكا للعبد حين بيعه بالفرس. المسألة مبنية على ما سبق من اشتراط ملك المجيز حين العقد وعدمه. وقد أشرنا آنفا إلى أنّ