ويرد على الوجه الأوّل (١) : إنّه (٢) إن أريد (*) بكون العقد سببا تامّا كونه (٣) علّة تامّة للنقل إذا صدر عن رضا المالك ،
______________________________________________________
المناقشة في ما استدل به على القول بالكشف
(١) أي : أوّل وجوه الاستدلال على الكشف ، وهو قول الثانيين قدسسرهما : «أنّ العقد سبب تام في الملك .. إلخ» ومحصل إشكال المصنف قدسسره عليه هو : أنّه إن كان المراد «بكون العقد سببا تاما» كونه علّة تامّة للنقل والانتقال إذا صدر عن رضا المالك ، فذاك مسلّم. إلّا أنّ مجرد ذلك لا يجدي في المقام ما لم تدلّ الإجازة على تحقق ذلك السبب التام ، ولا تدلّ عليه ، إلّا إذا دلّت على حصول العقد مقارنا للرضا الفعلي ، ولا تدلّ على ذلك أصلا ، خصوصا مع عدم اطلاعه على هذا العقد ، لغيبته أو سفره أو جنونه. الّا أنّ أدلّة صحة عقد الفضولي تنزّل عقده منزلة العقد المقارن للرضا ، فللإجازة دخل في هذا التنزيل ، فقبل حصول الإجازة لا يتحقق هذا التنزيل ، فلا يترتب الأثر على العقد.
والحاصل : أنّ أدلة صحة الفضولي تقيم الإجازة مقام شرط تأثير العقد ، وهو مقارنة الرضا للعقد ، فترتّب الأثر على عقد الفضولي مشروط بالإجازة ، فلا وجه لترتب الأثر على العقد قبلها ، فلا بدّ حينئذ من الالتزام بناقلية الإجازة.
وإن أريد بكون العقد سببا تامّا كونه علّة تامة للنقل ـ ولو لم يحرز رضا المالك ـ فهو ممنوع ، لمنافاته لما يعترف به الكلّ من دخل رضا المالك في تأثير العقد في النقل والانتقال.
وبهذا ظهر بطلان الوجه الأوّل المتقدم عن المحقق والشهيد الثانيين قدسسرهما.
(٢) الضمير للشأن ، والجملة فاعل لقوله : «يرد».
(٣) نائب فاعل «أريد».
__________________
(*) لا يخفى : أنّ قول المصنف قدسسره : «إن أريد بكون العقد سببا تامّا .. إلخ» يقتضي أن يكون له عدل ، ولم يذكره في الكلام ، ولا بدّ أن يكون عدله هذا : «وإن أريد كون العقد بمجرده علّة تامة للتبديل من دون رضا المالك ، فهو مناف لشرطية الرضا المدلول عليها بقوله عليهالسلام : لا يحل مال امرء مسلم إلّا عن طيب نفسه».