بعدم الضمان فيها (١).
ومن ذلك (٢) يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان ـ وهو الإقدام على الضمان ـ هنا (٣) ، لأنّ (٤) البائع لم يقدم على ضمان الثمن
______________________________________________________
كما أنّ المراد به في مسألة الهبة الفاسدة المحقق الكركي وصاحبا المفتاح والجواهر ، فراجع.
خلافا للعلّامة قدسسره ، لاقتصاره على بيان وجهي الضمان وعدمه ، في مسألة البيع بلا ثمن ، والفخر المحققين قدسسره لترجيحه الضمان في المسألة ، فراجع (١).
(١) أي : في الهبة الفاسدة ، والبيع بلا ثمن ، والإجارة بلا اجرة.
(٢) أي : ومن تخصيص عموم «على اليد ما أخذت» بفحوى ما دلّ على عدم ضمان من استأمنه المالك يعلم عدم جريان الوجه الثاني من وجهي الضمان ـ وهو عموم قاعدة الإقدام على الضمان الذي استدلّ به الشيخ وغيره على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه ـ هنا ، أي : في تسليط المشتري البائع الفضولي على الثمن.
وجه عدم الجريان : أنّ البائع لم يقدم على ضمان الثمن بماله ، ولا بدّ أن يكون الإقدام على ضمان الثمن بمال نفسه حتى يتحقق الضمان ، لا بمال غيره.
(٣) المشار إليه هو تسليط المشتري البائع على الثمن. والمراد أنّ عموم الإقدام على الضمان لا يثبت أيضا ضمان البائع للثمن.
ويحتمل أن يكون المشار إليه في قوله : «ومن ذلك يعلم» ما ذكره في قوله : «مندفعة» إذ المناسب لما يذكره من الإشكال في الاقدام على الضمان هو ما أفاده في ردّ «ودعوى أنّه إنّما سلّطه في مقابل .. إلخ» من عدم ضمان البائع شيئا من كيسه ، لأنّه ظاهر في عدم إقدام البائع على الضمان المعاوضي.
(٤) تعليل لعدم جريان قاعدة الإقدام على الضمان ، وحاصله : أنّه لا موضوع لقاعدة الإقدام ، لأنّ موضوعها هو الإقدام على الضمان. وهذا مفقود فيما نحن فيه ، ضرورة أنّ البائع الفضولي لم يقدم على ضمان الثمن إلّا بمقابل المثمن الذي علم المشتري بأنّه ليس ملكا له ، فضمانه صوري ، لا حقيقي حتى يتحقق ضمان واقعي معاوضي.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٥٤٧ (ج ١١ ، ص ٢٦١ الطبعة الحديثة) ، قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٤٥٨.