جماعة من المعاصرين (١) تعيّن (٢) القول بكفاية نفس الرضا (٣) إذا علم حصوله من أيّ طريق ، كما يستظهر (٤) من كثير من الفتاوى والنصوص ، فقد (٥) علّل جماعة
______________________________________________________
البرهان على خلافها ، لكفاية سكوت البكر في إجازة عقد النكاح. مع ما في النكاح من لزوم مراعاة الاحتياط.
ويحتمل قويّا أن يكون وجه النظر ما ذكرناه في التعليقة من عدم ثبوت الحكم في المقيس عليه ، لجريان المعاطاة في البيع وغيره من العقود اللازمة عند كثير ، بل الأكثر.
(١) ظاهر العبارة أن كلمات جماعة من المعاصرين وإن لم تكن صريحة ولا ظاهرة في الإجماع على اعتبار اللفظ في الإجازة ، إلّا أنّه يتحصّل من مجموعها شبهة انعقاد اتفاقهم عليه ، كقول الشيخ الفقيه الأعسم قدسسره ـ بعد نفي دلالة عبارة الشرائع وكتب العلّامة على اعتبار اللفظ ـ : «خلافا لصريح جماعة وظاهر آخرين في لا بدية ذلك».
وكقول صاحب الجواهر قدسسره : «بل إن لم يقم الإجماع أمكن الاكتفاء هنا بتحقق الرضا» (١).
ولم أقف على كلمات غيرهما من معاصري المصنف قدسسرهم ممّن يستفاد الإجماع منه ، نعم قال صاحب أنوار الفقاهة : «ان الاقتصار على اللفظ هو الأحوط».
(٢) جواب «لولا» يعني : لو لم تكن شبهة الإجماع على اعتبار اللفظ في الإجازة لقلنا بكفاية الرضا الباطني ، وعدم الحاجة إلى الإنشاء اللفظي ، كما هو أحد الأقوال في المسألة.
(٣) الذي هو فعل نفساني ، ولا حاجة في شرطيّته للعقد إلى الإنشاء اللفظي ، فالشرط نفس الرضا ، والقول أو الفعل محرز للشرط ، لا أنّه شرط.
(٤) أي : يستظهر كفاية الرضا القلبي من النصوص والفتاوى. واستشهد المصنف قدسسره بموارد ستة من الفتاوى ـ ثم بالنصوص ـ على أنّ الشرط هو الرضا المحرز ، لا الإجازة المتلفظ بها.
(٥) هذا هو المورد الأوّل ، وهو الاستشهاد بما ورد في كلام جماعة من القائلين باعتبار التلفظ بالإجازة ، حيث إنّهم علّلوا هذا الاشتراط بمثل «لأنّ السكوت كما يحتمل
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٤ ، كشف الظلام ، وأنوار الفقاهة مخطوطان.