عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه (١) أعمّ من الرضا ، فلا يدلّ عليه (٢). فالعدول (٣) عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة كالصريح فيما ذكرنا (٤).
وحكي (٥) عن آخرين أنّه إذا أنكر الموكّل الإذن فيما أوقعه الوكيل من
______________________________________________________
الرضا يحتمل غيره» كما في تعبير العلّامة (١) ، و «لأنّ السكوت أعمّ من الرضا ، فلا يدلّ عليه» كما في كلام الشهيد الثاني قدسسره (٢).
وتقريبه : أنّ تعليل عدم كفاية السكوت بكونه أعمّ من الرضا ـ ومع أعميته لا يكشف عنه ـ يدلّ على أنّ الشرط هو الرضا ، لا أنّ الشرط هو اللفظ ، وإلّا كان حق التعبير التعليل بعدم اللفظ الذي هو الشرط ، لا بعدم الدلالة التي هي جهة إحراز الشرط.
(١) متعلق ب «علّل» وضميره وكذا ضمير «يدل» راجعان إلى السكوت.
(٢) أي : على الرضا.
(٣) مبتدء ، وخبره «كالصريح» وهذا وجه استظهار كفاية الرضا من كلام من علّل بأعمية السكوت من الرضا ، وعدل عن التعليل بعدم اللفظ ، وقد اتضح هذا من البيانات المتقدمة آنفا.
(٤) من كفاية الرضا القلبي ، وعدم الحاجة إلى الإنشاء اللفظي.
(٥) هذا هو المورد الثاني ، وهو نقل فتوى جمع آخر في كفاية الرضا القلبي في الإجازة ، وهي حكمهم في مخالفة الوكيل لما وكّل فيه.
قال في الجواهر : «بل قيل : إنّهم قالوا في باب الوكالة : لو قال الوكيل : وكّلتني على شراء الجارية بألفين ، فقال الموكّل : بل بألف ، وكان الشراء بعين ماله ، إنّه يحلف على نفي ما ادّعاه الوكيل وينفسخ العقد ، ولا يكون فضوليا ، لأنّ حلفه يدل على عدم رضاه» (٣).
__________________
(١) نهاية الاحكام ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ و ٤٧٦
(٢) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٣٤
(٣) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٥ ، وحكاه السيد المجاهد في المناهل عن الغنية والشرائع والنافع والتبصرة والإرشاد والقواعد والتحرير والمسالك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض ، فلاحظ المناهل ، ص ٤٦٦ ، وكذا نقله السيد العاملي عنهم ـ عدا السيد ابن زهرة ـ وعن اللمعة ، فراجع مفتاح الكرامة ، ج ٧ ، ص ٦٣١