المعاملة ، فحلف ، انفسخت (١) ، لأنّ الحلف يدلّ على كراهتها.
وذكر بعض (٢) أنّه يكفي في إجازة
______________________________________________________
ومحصله : أنّه إذا أوقع الوكيل معاملة ، وأنكر الموكل الإذن فيها ، فحلف ، انفسخت المعاملة ، وذلك لأنّ الحلف يدلّ على كراهة الموكّل للمعاملة ، إذ لو كان راضيا بها لما حلف. والكراهة التي هي ضدّ الرضا إذا كانت موجبة لفساد المعاملة ، فالتقابل بين الكراهة والرضا يقتضي صحة المعاملة بالرضا لا باللفظ ، لأنّه ليس مقابل الكراهة التي هي من الصفات النفسانية إلّا الرضا الذي هو أيضا صفة نفسانية ، دون لفظ «أجزت وأمضيت» ونظائرهما. فكلام هؤلاء يدلّ أيضا على كفاية الرضا.
(١) جواب «إذا أنكر» ومورد انفساخ المعاملة بالحلف وعدم وقوعوها لأحدهما ظاهرا وباطنا هو تسمية الموكّل في العقد ، أو الشراء بعين ماله فلو اشترى في الذمة ولم يسمّ الموكّل وقعت للوكيل ظاهرا وباطنا ، أو ظاهرا خاصة ، والتفصيل في محله.
(٢) هذا ثالث موارد الاستشهاد بالفتاوى على كفاية الرضا بالعقد ولو بإحرازه بالسكوت ، قال المحقق في ما لو عقد على الصبيّة ـ صغيرة أو كبيرة ـ غير أبيها وجدّها : «لم يمض إلّا مع إذنها أو إجازتها بعد العقد ، ولو كان أخا أو عما ، ويقنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها ، وتكلّف الثيب النطق». وفي الجواهر : «عند المشهور بين الأصحاب» (١).
وليكن هذا هو المراد من البعض ، لا النادر ، لأن غرضه الاستشهاد على كفاية الرضا ، ومن المعلوم أن المناسب الاستناد إلى فتوى المشهور أو جماعة معتدّ بها ، لا فتوى مخالفة للمشهور تفرّد بها بعض.
وكيف كان فتوضيح هذا المورد الثالث : أنه قال غير واحد بكفاية سكوت البكر المعقود عليها فضولا. ولا يتوهّم من ذلك أنّ هذا البعض القائل بكفاية السكوت قال بعدم احتياج عقد البكر فضولا إلى الإجازة أصلا ، فإنّ هذا التوهم ممّا لا يمكن التفوّه به ، لما ثبت من دخل الإجازة في تأثير عقد الفضولي شطرا أو شرطا.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٧٨ ، جواهر الكلام ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٣.