البكر (١) ـ للعقد الواقع عليها فضولا ـ سكوتها ، ومن المعلوم (٢) أن ليس المراد من ذلك (٣) أنّه لا يحتاج إلى إجازتها ، بل (٤) المراد كفاية السكوت الظاهر (٥) في الرضا وإن لم يفد القطع (٦) ، دفعا (٧) للحرج عليها وعلينا.
ثمّ (٨) إنّ الظاهر أنّ كلّ من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل
______________________________________________________
بل مراده أنّ سكوت البكر ـ مع علمها بالعقد عليها ـ يدلّ عرفا على رضاها بذلك. فالسكوت الظاهر عرفا هنا في الرضا هو الإجازة.
وبالجملة : فلو كان اللفظ معتبرا في الإجازة لم يكن وجه للاكتفاء بسكوتها ، فالشرط هو الرضا ، والسكوت في هذه الحالة محرز عرفي للرضا.
(١) التقييد بالبكر لأجل أنّ الثيب تكلّف النطق كما صرّح به المحقق قدسسره.
(٢) هذا إشارة إلى التوهم المزبور.
(٣) أي : من كفاية سكوت البكر عن إجازة العقد الواقع عليها فضولا.
(٤) هذا دفع التوهم المذكور ، واتضح بقولنا : «إذ المراد أنّ سكوت البكر مع علمها .. إلخ».
(٥) ظهوره في الرضا عرفيّ لقرائن مقامية ، لا وضعيّ حتى يناقش فيه.
(٦) لما مرّ من أعمّيّة السكوت من الرضا فلا يفيد القطع به ، بل يفيد الظهور في الرضا.
(٧) مفعول لأجله ، وتعليل لكفاية سكوتها في الإجازة ، وحاصل التعليل : أنّ لزوم الحرج عليها وعلينا من تكليفها بالتلفظ بألفاظ الإجازة اقتضى الإكتفاء بالسكوت الظاهر في الرضا القلبي بالنكاح. أمّا لزوم الحرج عليها من التلفظ فلاستحيائها من التصريح بالتزويج ، فالتلفظ بالتزويج حرج عليها ، فلا بدّ من الالتزام بكفاية السكوت عن الإجازة ، وأمّا لزوم الحرج علينا فلصعوبة استنطاقها علينا بعد حرجيّة تكلّمها للاستحياء.
(٨) هذا إشارة إلى المورد الرّابع ، وغرضه من هذه العبارة إثبات شرطيّة نفس الرضا ، وأنّه موضوع الشرطيّة ، من دون دخل الإنشاء القولي أو الفعلي فيه ، وأنّ كلّ من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كان مقصوده شرطية الرضا المدلول عليه بذلك