الثمن (١) وتمكين الزوجة ، اكتفى (٢) به من جهة الرضا المدلول عليه به ، لا من (٣) جهة سببيّة الفعل تعبّدا (٤).
وقد صرّح (٥) غير واحد بأنّه لو رضي المكره بما فعله صحّ ، ولم يعبّروا بالإجازة.
______________________________________________________
الفعل ، وأنّ الفعل كالقول طريق ومحرز للرضا الذي هو الشرط حقيقة.
(١) أي : ثمن المتاع الّذي بيع فضولا ، فإنّ تصرف مالك المبيع في الثمن كاشف عن رضاه بما باعه الفضولي له. وكذا تمكين الزوجة المعقود عليها فضولا من الدخول بها ، بل هو أقوى بمراتب من الإنشاء القولي من حيث الكشف عن الرضا.
(٢) خبر «انّ» في قوله : «أنّ كل من قال» أي : اكتفى بالفعل الكاشف عن الرضا.
(٣) معطوف على «من جهة الرضا» وضمير «به» راجع الى «الفعل الكاشف».
(٤) حتى ينافي ما ادّعيناه من شرطية نفس الرضا وطريقيّة الفعل الكاشف له ، فالاكتفاء بالفعل الكاشف إنّما هو لدلالته على الرضا ، لا لكونه سببا تعبديّا ، إذ لازم سببيته وحصول إنشاء الإجازة به حرمة التصرف وتمكين المرأة المزوجة فضولا ، وغيرهما من الأفعال ، وذلك لأنّ حصول الملكية والزواج منوط بتحقق العمل الذي يحصل به إنشاء الإجازة ، فقبل تحقق العمل خارجا يقع التصرف ـ في الثمن ـ في مال الغير بدون إذنه ، وهو حرام. وكذا يحرم التمكين على المرأة وإن وقع به الزواج. والالتزام بهذا اللازم كما ترى.
(٥) هذا إشارة إلى المورد الخامس ، وهو الاستشهاد بظاهر عبارات غير واحد في شرطية نفس الرضا من دون حاجة إلى إنشاء قولي ، وحاصله : أنّه صرّح غير واحد من الأصحاب «بأنّ المكره على البيع إذا رضي بما اكره عليه صحّ ذلك» ولم يعبّروا بالإجازة ، وعدم التعبير بالإجازة كاشف عن كون الشرط نفس الرضا. قال المحقق في شرائط المتعاقدين : فلا يصح بيع الصبي .. والمكره ولو رضي كلّ منهم بما فعل بعد زوال عذره ، عدا المكره للوثوق بعبارته» (١).
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٤.