هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٥ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في هدى الطالب إلى شرح المكاسب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٥ ]

لو طلّق امرأة وكالة عن غيره ، فبانت زوجته ، لأنّ (١) القصد المقارن إلى طلاق زوجته وعتق مملوكه معتبر فيهما ، فلا (٢) تنفع الإجازة.

ولو (٣) غرّه الغاصب فقال : «هذا عبدي أعتقه عنك» فأعتقه (٤) عن نفسه ، فبان (٥) كونه له ، فالأقوى أيضا (٦) عدم النفوذ ، وفاقا للمحكيّ (١) عن التحرير وحواشي الشهيد وجامع المقاصد ، مع حكمه (٧)

______________________________________________________

زوجته ، لم يقع الطلاق ، لعدم شرطه وهو القصد المقارن ـ من الزوج بوصف كونه زوجا ـ لطلاق زوجته.

(١) تعليل لعدم وقوع الطلاق والعتاق ، وحاصله : فقدان شرط الصحة ، وهو القصد المقارن مع طلاق زوجته وعتق مملوكه.

(٢) هذه نتيجة شرطية مقارنة القصد للعقد ، توضيحه : أنّ الإجازة تنفع في العقد الجامع للشرائط التي منها قصد المالك بما هو مالك ، ففقده يوجب بطلان العقد ، وعدم تأثير الإجازة في صحّته.

(٣) هذا رابع تلك الفروع ، ومحصّله : أنّ الغاصب لو غرّ شخصا بأن قال له : «هذا عبدي فأعتقه عنك» فأعتقه الشخص المغرور عن نفسه ، فبان كون العبد للمعتق المغرور ، فالأقوى عدم الانعتاق وعدم النفوذ.

(٤) يعني : فأعتقه الشخص المغرور عن نفسه.

(٥) أي : فتبيّن كون العبد للمعتق المغرور ، وقوله «فالأقوى» جواب «ولو غرّه».

(٦) يعني : كالفروع المتقدمة من عتق عبد تبيّن كونه له ، وطلاق امرأة هي زوجته.

(٧) أي : مع حكم جامع المقاصد بصحة البيع في هذه الصورة ، وهي : أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا ، ووقوفه على الإجازة.

وغرضه قدس‌سره : أن حكمه بالصحة في مثال البيع ربما يوهم منافاته لحكمه ببطلان

__________________

(١) الحاكي هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٢٣٢ ، وكذلك لاحظ تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٣٩ ، جامع المقاصد ، ج ٦ ، ص ٢٣٣ ، وقد حكى المحقق الكركي عدم النفوذ عن التحرير وحواشي الشهيد أيضا ، فراجع.