والنذور (١) المتعلّقة بمال البائع أو المشتري.
وتظهر الثمرة أيضا (٢) في العقود المترتّبة على الثمن أو المثمن ، وسيأتي (٣) إن شاء الله.
______________________________________________________
يجب عليه التصدق.
(١) كما إذا نذر أن يعطي كتاب المكاسب مثلا لزيد المشتغل بتحصيل العلم ، وقد اشترى ذلك من فضوليّ يوم الخميس ، لكن لم يجزه مالكه إلّا يوم السبت. فعلى القول بالكشف يجب الوفاء بالنذر ، لكونه مالكا لكتاب يوم الجمعة. وعلى القول بالنقل لا يجب ، لعدم كونه مالكا للكتاب حال النذر.
ظهور الثمرة في العقود المترتبة
(٢) يعني : كالثمرات المتقدمة المترتبة على الكشف والنقل ، وحاصل هذه الثمرة : أنّه إذا باع من اشترى فضولا متاعا ، وكان بيعه له قبل إجازة مالك المتاع ، ثم أجازه مالكه. فعلى القول بالكشف يصحّ البيع الثاني للمشتري ، لوقوعه في ملكه ، بداهة أنّ الإجازة أوجبت صحة شرائه ، وصيرورة المتاع ملكا له ، ووقوع البيع الثاني للمشتري في ملكه. وعلى النقل يدخل البيع الثاني ـ الصادر من المشتري ـ في مسألة : من باع شيئا ثم ملكه.
(٣) في الأمر الثالث من الأمور المتعلقة بالمجاز إن شاء الله تعالى شأنه ، حيث قال في جملة كلامه : «وملخّص ما ذكرنا : أنّه لو ترتّبت عقود متعددة على مال المجيز ، فإن وقعت من أشخاص متعددة كان إجازة وسط منها فسخا لما قبله ، وإجازة لما بعده على الكشف ، وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر» فلاحظ (ص ٤١٤).
وبهذا يتمّ البحث في المقام الثاني المتكفّل لبيان الثمرات ، وسيأتي الكلام في المقام الثالث ، وهو تنبيهات الإجازة.