.................................................................................................
__________________
لأنّ الشرط إن كان قيدا للبيع دون المبيع أوجب ذلك تعدد الالتزام ، كما إذا قال : «بعتك كتاب المكاسب بشرط أن تقرأ منه كل يوم ورقه» فإنّ هنا التزامين أحدهما الالتزام ببيع الكتاب ، والآخر بالقراءة منه. فلا مانع حينئذ من إجازة المالك التزام بيعه دون شرطه.
نعم إن كان الشرط قيدا للمبيع كأن يقول : «بعتك حقة حنطة كرديّة» حيث إنّ المبيع حصة خاصة من طبيعة الحنطة الكردية ، والتبديل أو التمليك تعلّق بخصوص تلك الحصة ، كان الالتزام واحدا ، وليس للمالك إجازة حصة من طبيعة الحنطة سواء أكانت كردية أم غيرها.
فتلخص ممّا ذكرنا : أنّ صحة إجازة بعض العقد منوطة بتعدد الالتزام ، من دون تفاوت بين الجزء والشرط.
الثالثة : أنّه لا فرق في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد بين الكشف والنقل ، لأنّ مقتضى مفهومها ـ وهو إنفاذ العقد ـ عدم الفرق بين إنفاذه من حين وقوع العقد وبين إنفاذه من حين الإجازة ، فإنّ متعلق الإجازة هو نفس العقد سواء أثّرت فيه من زمان وقوعه أم من حين الإجازة ، غاية الأمر أنّها على الكشف شرط متأخر ، وعلى النقل شرط متقدّم.