التملّك للبائع (١) ، وعدم ترتّب أثر الإنشاء المقصود منه عليه (٢) مطلقا (٣) حتّى مع الإجازة. وأمّا صحّته (٤) بالنسبة إلى المالك إذا أجاز ، فلأنّ النهي راجع إلى وقوع
______________________________________________________
وبالجملة : فما ذكره في «الإنصاف» موافق لما في المقابس من بطلان بيع الفضولي لنفسه.
(١) أي : البائع الذي هو المخاطب بالنهي عن بيع ما ليس عنده المذكور صريحا وتلويحا في الروايات.
(٢) متعلق ب «ترتب أثر» ، وضميره وضمير «منه» راجعان إلى الإنشاء.
(٣) يعني : أنّ العقد باطل في حق المخاطب ولو أجازه بعد أن ملكه ، فهذا العقد فاقد لكل من الصحة التأهلية والفعلية. وهذا مطابق لما أفاده المحقق صاحب المقابس قدسسره من دلالة الأخبار المتقدمة على بطلان بيع الفضولي لنفسه.
(٤) بعد أن نفى المصنف قدسسره صحة العقد بالنسبة إلى الفضولي الذي باع مال الغير
__________________
العقد منوطة بإسقاط الحق ، كالملكيّة ، فإنّها من الشرائط التي تقتضيها سلطنة المالكين على أموالهم ، ولذا عبّر عن مخالفتها في نصوص نكاح العبد بدون إذن سيده «بأنّه لم يعص الله ، وإنّما عصى سيده» ومعصية السيد ليست إلّا من جهة مخالفته لقاعدة سلطنة المالك على ماله.
فمتى كان الشرط من قبيل الملكية كان العقد صحيحا تأهّلا ، وتوقفت صحته الفعلية على إمضاء المالك. فالنهي عن بيع مال الغير يوجب وقوف العقد عن التأثير الفعلي ، لا عن التأثير الإعدادي ، فإذا لحقه رضا المالك وإمضاؤه لترتّب عليه الآثار الفعلية من لزوم التسليم والقبض وغيرهما.
ومن هنا يظهر وجه حمل المصنف قدسسره الفساد على عدم ترتب الآثار الفعلية على البيع المنهي عنه في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تبع ما ليس عندك».
وقد لا تكون من قبيل الحق الآدمي كالعربية والماضوية بناء على اعتبارهما ، ومقتضى إطلاق شرطيتهما هو بطلان العقد بقول مطلق بحيث لا يترتب عليه أيّ أثر وجوديّ ، فيقع العقد باطلا ، ولا يمكن تصحيحه بشيء من الوجوه.
وإذا شك في كون الشرط من أيّ قسم من أقسام الشروط ، ولم يكن إطلاق لفظي يؤخذ به ، ووصلت النوبة إلى الأصل العملي ، فالمرجع أصالة الفساد.