العوجاء هشام بن الحكم فقال أو ليس الله حكيما؟ قال بلى هو احكم الحاكمين قال فاخبرني عن قوله عزوجل (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) أليس هذا فرض؟ قال بلى قال فاخبرني عن قوله عزوجل : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) ايّ حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله (عليهالسلام) فقال يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة؟ قال نعم جعلت فداك لأمر اهمني ان ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء قال وما هي؟ قال فأخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله (عليهالسلام) اما قوله عزوجل : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) يعني بالنفقة واما قوله تعالى : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ) يعني في المودة قال فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب وأخبره قال والله ما هذا من عندك».
أقول : يمكن رفع التهافت وردّ قول ابن أبي العوجاء بالاختلاف الجهتي المعقول وما قاله (عليهالسلام) من احدى تلك الجهات.
وفي تفسير علي بن ابراهيم : «سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول فقال : أخبرني عن قول الله عزوجل : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) وقال في آخر السورة : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) فبين القولين فرق؟ فقال أبو جعفر الأحول فلم يكن عندي في ذلك جواب فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبد الله (عليهالسلام) وسألته عن الآيتين فقال اما قوله :