(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) فإنما عنى به النفقة وقوله (لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) فإنما عنى به في المودة فانه لا يقدر احد ان يعدل بين المرأتين في المودة فرجع ابو جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره فقال هذا حملته الإبل من الحجاز».
أقول : ما قاله (عليهالسلام) رفع معقول للتنافي كما تقدم في الرواية السابقة.
وفي الكافي باسناده عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليهالسلام) إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال لا يجمع ماء في خمس».
وفي تفسير العياشي باسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «لا يحل لماء الرجل ان يجري في اكثر من اربعة أرحام من الحرائر».
أقول : هذا بناء على ما هو المتسالم بين المسلمين من ان المطلقة الرجعية زوجة فلا بد من حمل الطلاق فيها على الطلاق الرجعي دون البائن ومن لا عدة له.
وعن ابن بابويه باسناده عن محمد بن سنان ان أبا الحسن الرضا (عليهالسلام) «كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله : علة تزويج الرجل اربع نسوة وتحريم ان تزوج المرأة اكثر من واحد لان الرجل إذا تزوج اربع نسوة كان الولد منسوبا اليه والمرأة لو كان لها زوجان أو اكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف».
أقول : هذه الرواية محمولة على ما إذا كان الزوجان في زمان واحد عرضا لا طولا بان تزوجت برجل ثم فارقته واعتدت منه