فتزوجت بآخر وهكذا.
وعن ابن بابويه باسناده عن محمد بن الفضيل عن سعد الجلاب عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «ان الله عزوجل لم يجعل الغيرة للنساء وانما تغار المنكرات منهن فاما المؤمنات فلا انما جعل الله عزوجل الغيرة للرجال لأنه قد أحل الله عزوجل له أربعا وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة الا زوجها وحده وان بغت معه غيره كانت عند الله زانية».
أقول : يشهد لذلك روايات اخرى تدل على ما ورد فيها.
وعن العياشي باسناده عن الصادق (عليهالسلام) قال : «في كل شيء اسراف الا في النساء قال الله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) وقال : «وأحل الله ما ملكت ايمانكم».
أقول : المراد من عدم الإسراف في النساء جواز التعدد الى الأربع في العقد الدائم وإلى ما لا حد له في ملك اليمين والانقطاع كما فصلناه في كتابنا (مهذب الاحكام).
وفي الكافي باسناده عن سعيد بن يسار قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) جعلت فداك المرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به وقالت حين دفعت اليه أنفق منه فان حدث بك حدث فما أنفقت منه كان حلالا طيبا فان حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب فقال أعد عليّ يا سعيد المسألة فلما ذهبت ان أعيدها عليه عرض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة فقال : يا هذا ان كنت تعلم انها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات ثم قال يقول الله عزوجل : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً).