أقول : يستفاد من الرواية ان ما أعطته المرأة أعم من ان يكون من صداقها أو من غيره.
وفي الكافي عن عدة من أصحابنا باسناده عن زرارة عن الصادق (عليهالسلام) قال : «لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها اجيزت أو لم تجز ا ليس الله تبارك وتعالى يقول : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) وقال : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) وهذا يدخل في الصداق والهبة».
أقول : يستفاد من هذه الرواية ان الهبة غير المعوضة في الزوج والزوجة لازمة كما ذكرنا في الفقه وان الصداق داخل في الهبة من باب الدخول الحكمي لا الموضوعي.
وفي تفسير العياشي عن زرارة قال : «لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز ا ليس الله يقول : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)».
أقول : يستفاد ذلك من روايات كثيرة تقدم بعضها وقد ذكرنا أن الهبة بين الزوج والزوجة لازمة.
وفي تفسير العياشي ايضا باسناده عن سماعة بن مهران عن الصادق (عليهالسلام) قال : «سألته عن قول الله تعالى (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) يعنى بذلك أموالهن في أيديهن مما ملكن».
أقول : الرواية تشمل الصداق وغيره مما ملكن.
وفي تفسير العياشي عن عبد الله بن القداح عن الصادق عن أبيه (عليهماالسلام) قال : «جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليهالسلام) فقال يا أمير المؤمنين بي وجع في بطني فقال أمير المؤمنين (عليهالسلام)