رمضان احتجمنا بالليل ».
١٨٦٤ ـ قال : « وسألته أيحتجم الصائم؟ فقال : إني أتخوف عليه ما يتخوف به على نفسه ، قال : قلت : ما [ذا] تتخوف عليه؟ قال : الغشي أن تثور به مرة (١) قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال : نعم إن شاء ».
١٨٦٥ ـ و « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشى عليه فيفطر » (٢).
ولا بأس أن يكتحل الصائم بكحل فيه مسك (٣) ولا بأس أن يكتحل بالحضض (٤) ولا بأس بأن يستاك بالماء أو بالعود الرطب يجد طعمه ، أي النهار شاء (٥).
١٨٦٦ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنه « سئل عن القلس (٦) أيفطر الصائم؟ فقال لا ».
ولا بأس بالمضمضة والاستنشاق للصائم ، فإذا تمضمض واستنشق فلا يبلع ريقه
__________________
(١) المرة ـ بالكسر ـ : هي الصفراء والسوداء ، وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : الخبر يدل على كراهة الحجامة من خوف ثوران المرة وطريان الغشي ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم حرمة اخراج الدم في الصوم ولا في كراهته إذا كان مضعفا.
(٢) في بعض النسخ « ففطر ».
(٣) المشهور كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك. (المرآة)
(٤) الحضض ـ بضمتين وقد يفتح العين وبالضادين وقيل بالظائين وقيل بضاد ثم ظاء ـ : عصارة شجرة معروفة وهو صنفان مكي وهندي (بحر الجواهر) في الكافي ج ٤ ص ١١١ باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام « في الصائم يكتحل؟ قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب ».
(٥) في الكافي ج ٤ ص ١١١ باسناده عن الحسين بن أبي العلاء قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السواك للصائم ، فقال : نعم يستاك أي النهار شاء ».
(٦) القلس : ما خرج من البطن إلى الفم من الطعام أو الشراب فإذا غلب فهو القئ ، وقال في النهاية : ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقئ فان عاد فهو القئ.