حتى يبزق ثلاثا (١) ، وإن تمضمض فدخل الماء حلقه فإن كان ذلك لوضوء الصلاة فلا قضاء عليه (٢).
١٨٦٧ ـ وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ، قال : عليه قضاؤه ، فإن كان في وضوء فلا بأس به ».
١٨٦٨ ـ قال : « وسألته عن القئ في شهر رمضان قال : إن كان شئ يذرعه (٣) فلا بأس ، وإن كان شئ يكره عليه نفسه فقد أفطر وعليه القضاء » (٤).
١٨٦٩ ـ وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن الرضا عليهالسلام « عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ، فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن » (٥).
__________________
(١) كما في مرسل حماد وخبر زيد الشحام المرويين في الكافي ج ٤ ص ١٠٧.
(٢) روى الكليني ج ٤ ص ١٠٧ باسناد حسن كالصحيح عن حماد عن الصادق عليهالسلام « في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال : إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شئ وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء » وفى رواية أخرى عن يونس « قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شئ وقد تم صومه وان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض » وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : المشهور بين الأصحاب أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فإن كان متبردا فعليه القضاء وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شئ عليه.
(٣) في بعض النسخ « يبدره » كما في التهذيب.
(٤) قال في المدارك : اختلف الأصحاب في حكم تعمد القئ بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه ـ أي سبقه بغير اختيار ـ لم يفطر ، فذهب الشيخ وأكثر الأصحاب إلى أنه موجب للقضاء خاصة ، وقال ابن إدريس انه محرم ولا يجب به قضاء ولا كفارة ، وحكى المرتضى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب القضاء والكفارة والمعتمد الأول.
(٥) حمل على الاحتقان بالمايع.