ولا يجوز للصائم أن يستعط (١) ولا بأس أن يصب الدواء في اذنه (٢) ، ولا بأس أن يزق الفرخ (٣) ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئا (٤) ولا بأس بأن يشم الطيب إلا المسحوق منه فإنه يصعد إلى دماغه (٥) ، ولا بأس بأن يذوق الطباخ المرق وهو صائم بلسانه من غير أن يبلعه ليعرف حلوه من حامضه (٦).
١٨٧٠ ـ وروي عن منصور بن حازم أنه قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال : لا ، قلت : فيجعل الخاتم؟ قال : نعم ».
ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ولا قضاء عليه.
١٨٧١ ـ وروى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الصائم ينزع ضرسه؟ قال : لا ، ولا يدمي فمه » (٧).
١٨٧٢ ـ وروي عن الحسن بن راشد أنه قال : « كان أبو عبد الله عليهالسلام إذا صام
__________________
(١) كما في موثق ليث المرادي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن؟ قال : لا بأس الا السعوط فإنه يكره » ويدل الخبر على كراهة صب الدواء في الاذن والمشهور كراهة التعسط بما يتعدى إلى الحلق ونقل عن المفيد وسلار ـ رحمهماالله ـ أنهما أوجبا به القضاء والكفارة ، واما السعوط بما لا يتعدى إلى الحلق فالمشهور أن تعمده يوجب القضاء والكفارة ويمكن المناقشة بانتفاء ما يدل على كون مطلق الايصال إلى الجوف مفسدا. (المرآة) والسعوط ادخال الدواء في الانف.
(٢) كما في صحيحة حماد بن عثمان عن الصادق عليهالسلام المروية في الكافي ج ٤ ص ١١٠.
(٣) زق الطائر فرخه : أطعمه بمنقاره.
(٤) كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (ج ٤ ص ١١٤) والمشهور جواز مضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق مطلقا.
(٥) لما تقدم في السعوط. والمشهور استحباب التطيب للصائم بأنواع الطيب وإنما خصوا الكراهة بشم الرياحين خصوصا النرجس.
(٦) كما في صحيحة الحلبي التي أشرنا إليها سابقا.
(٧) الظاهر الكراهة خوفا من دخول الدم ، وقال الفاضل التفرشي : لعله محمول على الاستحباب.