تطيب بالطيب ويقول : الطيب تحفة الصائم » (١).
١٨٧٣ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنه « سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟ فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا ».
ولا بأس بالقبلة للصائم للشيخ الكبير ، فأما الشاب الشبق فلا ، فإنه لا يؤمن أن تسبقه شهوته (٢).
١٨٧٤ ـ وقد سئل النبي صلىاللهعليهوآله « عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم؟ قال : هل هي إلا ريحانة يشمها » (٣)
وأفضل ذلك أن يتنزه الصائم عن القبلة.
١٨٧٥ ـ فقد قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل ، إنه كان يقال : إن بدء القتال اللطام » (٤).
ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة (٥).
١٨٧٦ ـ وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل لامس جاريته في شهر رمضان فأمذى ، قال : إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم
__________________
(١) يدل على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل يدل على استحبابه. (المرآة)
(٢) كما في صحيحة منصور بن حازم قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن ـ الحديث » الكافي ج ٤ ص ١٠٤. والشبق ـ بالكسر مشتق من الشبق ـ محركة ـ أي شدة الشهوة. وفى صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام « ان ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنى ».
(٣) وشم الريحان للصائم مكروه مع الأسف.
(٤) أي كما أن اللطمة تنجر إلى القتل كذلك القبلة تنجر إلى الجماع. (م ت)
(٥) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٤٢ باسناده عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق ، فقال كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة ».