منك فهذه زكاته (١).
وليس في النقير (٢) زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم (٣).
١٥٩٩ ـ وروى زرارة ، وبكير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ».
وليس في نقر الفضة زكاة (٤) وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فإن اتجربه ففيه الزكاة (٥) والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال (٦). وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما (٧).
__________________
(١) كما في مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام قال : « زكاة الحلى عاريته ».
(٢) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها « وليس في التبر زكاة » والفقير ـ على ما في هامش بعض الخطية ـ : القطعة المذابة من الذهب والفضة. والتبر ـ بالكسر ـ : الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فإذا صيغا فذهب وفضة.
(٣) لما روى الكليني في الكافي ج ٣ ص ٥١٨ باسناده عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا ـ مقطوعا ـ أنه قال : « ليس في التبر زكاة ، إنما هي على الدنانير والدراهم ».
(٤) النقر ـ جمع النقرة ـ : السبيكة.
(٥) في الكافي ج ٣ ص ٥٤٠ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة وإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم ». وفى الحسن عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : لا الا أن يتجر به أو يعمل به ، وحمل على النقدين يعنى ما لم يتجر بهما ليس فيهما زكاة فان اتجر بهما فعلى الولي اخراج الزكاة من مال اليتيم تولية كما قال الشيخ ـ رحمهالله ـ في كتابيه.
(٦) الظاهر أن المشهور إذا اتجر الولي أو الوصي لليتيم فالربح لليتيم والزكاة على الولي في المال اليتيم وان لم يكن مليا فالضمان على التاجر والربح لليتيم ولا زكاة فيه ، أما إذا ضمن الولي المال بأن يقترضه وكان مليا فالزكاة عليه ، والا فالربح لليتيم والضمان على التاجر ولا زكاة.
(٧) روى الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب ج ١ ص ٣٥٦ في الموثق عن أبي الربيع