وقال أبي ـ رضياللهعنه ـ في رسالته إلي : لا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار (١).
١٦٠٠ ـ وقد روى محمد بن عبد الجبار « أن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق (٢) إلى علي بن محمد العسكري عليهماالسلام : أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب : إفعل إن شاء الله » (٣).
وقد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر (٤) إلا أن المقصود
__________________
قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل في يده مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال : نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان؟ قال : لا إذا كان ناظرا له ».
(١) في التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة ». وروى الكليني ج ٣ ص ٥٤٨ في الصحيح عن أبي ولاد عنه عليهالسلام « لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عزوجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا يعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا ».
(٢) أي دفع المكتوب إلى أحمد ليوصل إلى الهادي عليهالسلام.
(٣) رواه نحوه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ وقال : محمول على النصاب الذي يلي النصاب الأول ، لان النصاب الثاني والثالث وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد الأموال فلا بأس باعطاء ذلك لواحد ، فاما النصاب الأول فلا يجوز ذلك فيه.
(٤) في الكافي باسناد حسن كالصحيح عن عمر بن يزيد قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، انه ليس لأحد أن يصلى صلاة الا لوقتها وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان الا في شهره الا قضاء ، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت ». ج ٣ ص ٥٢٤ و روى الشيخ ـ رحمهالله ـ في الاستبصار ج ٢ ص ٣٢ باسناد صحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى محرم؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنها لا تحل عليه الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال لا بأس ». باسناده عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين