منهما أن تدفعها إذا وجبت عليك ، ولا يجوز لك تقديمها ولا تأخيرها لأنها مقرونة بالصلاة ولا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن تكون قضاء ، وكذلك الزكاة فإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعله دينا عليه ، فإذا حلت عليك فأحسبها له زكاة ليحسب لك من زكاة مالك ويكتب لك أجر القرض.
١٦٠١ ـ وقد روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « نعم الشئ القرض إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة ».
١٦٠٢ ـ وروي « أن القرض حمى للزكاة » (١).
__________________
وتأخيرها شهرين » وقال الشيخ رحمهالله : فالوجه في الجميع بين هذه الأخبار أن نحمل جواز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها على أنه يجعلها قرضا على المعطى ، فإذا جاء وقت الزكاة وهو على الحد الذي تحل له الزكاة وصاحبها على الحد الذي يجب عليه الزكاة احتسب به منها ، وان تغير أحدهما عن صفته لم يحتسب بذلك ، ولو كان التقديم جائزا على كل حال لما وجب عليه الإعادة إذا أيسر المعطى عند حلول الوقت ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الأحول ، عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة؟ قال : قال : يعيد المعطى الزكاة » انتهى ، أقول : هذا الحمل وكذا حمل المصنف رحمهالله إنما كان في وجه جواز التقديم وأما وجه جواز التأخير فلم يتعرضا له فلعله محمول على جواز تأخير التسليم بعد العزل أو لمانع كعدم حضور المستحق وأمثاله ، وقال في المدارك : اختلف الأصحاب في هذه المسألة فأطلق الأكثر عدم جواز التأخير من وقت التسليم الا لمانع لان المستحق مطالب بشاهد الحال فيجب التعجيل كالوديعة والدين ، وقال الشيخ في النهاية : فإذا حال الحول فعلى الانسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخره ، ثم قال : وإذا عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرقه ما بين شهر وشهرين ولا يجعل ذلك أكثر منه. وقال ابن إدريس في سرائره : وإذا حال الحول فعلى الانسان أن يخرج ما يجب عليه إذا حضر المستحق فان أخر ذلك ايثارا به مستحقا غير من حضره فلا اثم عليه بغير خلاف الا أنه ان هلك قبل وصوله إلى من يريد اعطاءه إياه فيجب على رب المال الضمان.
(١) لأنه يدفع الفوت والتضييع عنها ويحفظها ، أو يوفق لأدائها ، والخبر في الكافي