أتى ما يوجب الحد في الحرم اخذ به في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة (١).
٢١٤٩ ـ وقال عليهالسلام : « دخول الكعبة (٢) دخول في رحمة الله ، والخروج منها خروج من الذنوب ، معصوم فيما بقي من عمره ، مغفور له ما سلف من ذنوبه ».
٢١٥٠ ـ وقال عليهالسلام : « من دخل الكعبة بسكينة وهو أن يدخلها غير متكبر ولا متجبر غفر له ».
٢١٥١ ـ و « من قدم حاجا فطاف بالبيت وصلى ركعتين كتب الله له سبعين ألف حسنة ، ومحا عنه سبعين ألف سيئة ، ورفع له سبعين ألف درجة ، وشفعه في سبعين ألف حاجة ، وكتب له عتق سبعين ألف رقبة ، قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم » (٣).
٢١٥٢ ـ وفي خبر آخر (٤) هذا الثواب « لمن طاف بالبيت حتى تزول الشمس
__________________
(١) روى الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم؟ فقال : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ، قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال : يقام عليه الحد في الحرم صاغرا انه لم ير للحرم حرمة ـ الحديث » ،
(٢) في الكافي ج ٤ ص ٥٢٧ والتهذيب ج ١ ص ٥٣٣ مسندا عن عبد الله القداح عن أبيه قال : « سألته عن دخول الكعبة؟ قال : الدخول فيها دخول في رحمة الله ـ الخبر ».
(٣) رواه الكليني ج ٤ ص ٤١١ عن العدة عن البرقي باسناده عن علي بن ميمون الصائغ « قال : قدم رجل على علي بن الحسين عليهماالسلام فقال : قدمت حاجا؟ فقال : نعم ، فقال : أتدري ما للحاج؟ قال : لا ، قال من قدم حاجا ـ الحديث ». ولعل علي بن الحسين تصحيف و الصواب أبى الحسن (ع) لكونه في المحاسن عنه (ع) وأيضا رواه المصنف في ثواب الأعمال مسندا عن محمد بن مسلم عن أبي الحسن (ع).
(٤) رواه الكليني ج
٤ ص ٤١٢ عن أبي الحسن (ع) في حديث قال : « قال رسول الله (ص)
ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس
حاسرا عن رأسه ، حافيا يقارب بين خطاه
ويغض بصره ويستلم الحجر في كل طواف من غير أن
يؤذى أحدا ولا يقطع ذكر الله عزوجل
عن لسانه الا كتب الله له بكل خطوة سبعين ألف
حسنة ، ومحا عنه سبعين ألف سيئة ، ورفع