استوت بك الأرض (١) ماشيا كنت أو راكبا فلب (٢).
٢٥٥٩ ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليهالسلام « أليلا أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله أم نهارا؟ فقال : نهارا ، فقلت : أي ساعة؟ قال : صلاة الظهر ، فسألته متى ترى أن نحرم ، قال : سواء عليكم (٣) إنما أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا ، كان يكون في رؤوس الجبال فيهجر الرجل (٤) إلى مثل ذلك من الغد (٥) فلا يكادون يقدرون على الماء ، وإنما أحدثت هذه المياه حديثا ».
٢٥٦٠ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ فقال : « اللهم
__________________
(١) أي سلكت فيها ودخلت في الطريق.
(٢) قال في المدارك : التلبيات الأربع وعدم انعقاد الاحرام للتمتع الا بها فقال العلامة في التذكرة والمنتهى : انه قول علمائنا أجمع والاخبار فيه مستفيضة ، وإنما الكلام في اشتراط مقارنتها للنية كمقارنة التحريم لنية الصلاة وبه قطع الشهيد في اللمعة لكن ظاهر كلامه في الدروس التوقف وكلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط بل صرح كثير منهم بعدمه ، وينبغي الجزم بجواز تأخير التلبية عن نية الاحرام للاخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة معاوية بن عمار (يعنى هذا الخبر) وغيرها ، بل يظهر من صحيحة معاوية تعين ذلك لكن الظاهر أنه للاستحباب والذي يقتضيه الجمع بين الاخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الاحرام وبعد المشي هنيئة ، وبعد الوصول إلى البيداء وإن كان الأولى العمل بما تضمنه صحيحة معاوية بن عمار.
(٣) أي مثل ذلك الوقت إلى نصف النهار. وقال العلامة المجلسي : لعله محمول على التقية أو على عدم تأكد الاستحباب.
(٤) في المغرب : هجر : إذا سار في الهاجرة وهي نصف النهار في القيظ خاصة ثم قال : قيل هجر إلى الصلاة : إذا بكر ومضى إليها في أول وقتها.
(٥) يعنى يذهب في طلب الماء اليوم فلا يأتي به الا أن يمضى به من الغد مقدار ما مضى من اليوم. والمراد أن السبب في احرام النبي صلىاللهعليهوآله وقت الظهر إنما كان حصول الماء له في ذلك الوقت. (الوافي)