إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك » وإن شئت أضمرت الذي تريد ».
٢٥٦١ ـ وسأله حمران بن أعين (١) « عن الرجل يقول : حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه الله عزوجل ، قال أو لم يقل ».
٢٥٦٢ ـ وروى حفص بن البختري : ومعاوية بن عمار ، وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك البيداء فلب » (٢).
وإن أهللت (٣) من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء (٤) وتلبي قبل أن تصير إلي الأبطح (٥).
__________________
(١) طريق المؤلف إليه غير مذكور في المشيخة والخبر في الكافي والتهذيب عن حمزة ابن حمران وسيأتي من المؤلف بعينه في باب الحصر عن حمزة بن حمران ولعل السهو من النساخ. وطريق الصدوق إلى حمزة صحيح.
(٢) يدل على استحباب تأخير التلبية إلى البيداء لمن أحرم من الشجرة كما يدل عليه غيره من الأخبار الكثيرة. (م ت)
(٣) لما ذكر موضع الاحرام بالعمرة ذكر هنا موضع الاحرام بالحج.
(٤) الرقطاء موضع دون الردم ، والردم هو الحاجز الذي يمنع السيل عن البيت المحرم ويسمى المدعى ، ويظهر من بعض الأخبار أنه ملتقى طريق الجبل وطريق العام إلى منى.
وقال الفاضل الاسترآبادي : قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد فيها أن يكون الرقطاء اسم موضع بمكة. واما الردم فالمراد منه المدعا ـ بفتح الميم وسكون الدال المهملة والعين المهملة بعدها ألف ـ والعلة في التعبير عن المدعا بالردم أن الجائي من الأبطح إلى المسجد الحرام كان يشرف الكعبة من موضع مخصوص وكان يدعو هناك وكانت هناك عمارة ثم طاحت وصار موضعها تلا ، والظاهر عندي « الرمضاء » بالراء المفتوحة والميم الساكنة والضاد المعجمة بعدها الف ـ انتهى كلامه رفع مقامه. وفى الكافي « الرفضاء » وفى بعض نسخة « الروحاء ».
(٥) روى الكليني ج ٤ ص ٤٥٤ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ، وألبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا