٢٥٦٣ ـ وفي رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أحرمت من غمرة (١) أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلب » (٢).
٢٥٦٤ ـ وفي رواية ابن فضال عن أبي الحسن عليهالسلام « في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة؟ قال : لا ، ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها ـ وإنما قال ذلك مخافة الشهرة ـ » (٣).
٢٥٦٥ ـ وروى حفص بن البختري (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « فيمن عقد الاحرام في مسجد الشجرة ، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ، قال : ليس عليه شئ » (٥).
__________________
وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، وأحرم بالحج ، ثم امض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم فلب ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتى منى ».
(١) أوسط وادى العقيق أو آخره كما تقدم ، وبريد البعث أوله. (م ت)
(٢) قوله « صليت » أي للاحرام « قلت ما يقول المحرم » من نية العمرة المتمتع بها إلى الحج لفظا مع القصد (م ت)
(٣) الظاهر أن هذه الجملة من كلام المؤلف ـ رحمهالله ـ وحمل الخبر على الاتقاء عليهم أو التقية ويدل عليه خبر إدريس بن عبد الله في التهذيب ج ١ ص ٤٦٨ قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال : يقيم إلى المغرب ، قلت : فان أبى جماله أن يقيم عليه ، قال : ليس له أن يخالف السنة ، قلت : أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال : لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب ـ الخ »
(٤) الطريق إليه صحيح وهو ثقة.
(٥) يدل على أن الاحرام هو نية التحريم ، ولا ينعقد الا بالتلبية ويجوز الجماع قبلها (م ت) وهو مجمع عليه بين الأصحاب.