٢٥٦٦ ـ وفي رواية أبان ، عن علي بن عبد العزيز (١) قال : اغتسل أبو عبد الله عليهالسلام بذي الحليفة للاحرام وصلى ، ثم قال : هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاتي بحجلتين (٢) فأكلهما قبل أن يحرم (٣).
٢٥٦٧ ـ وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليهالسلام « أنه صلى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ، ثم خرج فاتي بخبيص (٤) فيه زعفران فأكل ـ قبل أن يلبي ـ منه ».
٢٥٦٨ ـ وروى عنه وهب بن عبد ربه (٥) « في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال : نعم » (٦).
٢٥٦٩ ـ وكتب بعض أصحابنا إلى أبي إبراهيم عليهالسلام « في رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ، ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي [أله] أن ينقض ذلك بمواقعة النساء؟ فكتب عليهالسلام : نعم ـ أو لا بأس به ـ » (٧).
__________________
(١) رواه الكليني في الصحيح عن ابن مسكان ، عن علي بن عبد العزيز.
(٢) الحجل الذكر من القبج معرب كبك.
(٣) استدل به على عدم انتقاض الغسل بأكل لحم الصيد ، ويمكن أن يكون عليهالسلام اغتسل بعد ذلك ، نعم يدل على جواز الأكل منه بعدهما وأن كان الظاهر الأول. (م ت)
(٤) الخبيص ـ وزان فعيل بمعنى مفعول ـ : طعام يعمل من التمر والزيت والسمن.
(٥) طريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة لكنه ثقة ورواه الكليني في القوى عن ابن محبوب عنه.
(٦) يدل ظاهرا على عدم انعقاد احرام المملوك بدون اذن مولاه ، وعلى جواز نقضه لو قيل بالانعقاد ولا مدخل لهذا الخبر في هذا الباب وكأن المصنف ـ رحمهالله ـ حمله على الاحرام بدون التلبية وهو خلاف ظاهر المقام. (م ت)
(٧) مروى في الكافي ج ٤ ص ٣٣١ عن النظر بن سويد في الصحيح ، ويدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنه إذا عقد نية الاحرام ولبس ثوبيه ولم يلب ثم فعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة.