دم شاة ، فان قبلها فعليه دم شاة (١).
فإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس (٢).
٢٥٩٠ ـ وسأل أبو بصير (٣) أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى ، فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة ، وقال : إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى ولكني جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له ».
٢٥٩١ ـ وسأله محمد بن مسلم « عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فأمنى أو أمذى؟ فقال : إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه ، وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شئ أمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ ».
وإذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة فلم يجدها فعليه سبع شياه ، فإن لم
__________________
(١) في الكافي في الصحيح عن مسمع أبى سيار قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : « يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه » ويأتي تحت رقم ٢٧١٥ عن الحلبي ما يدل على كلام المؤلف.
(٢) روى المؤلف في العلل عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام « في المحرم يأتي أهله ناسيا؟ قال : لا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس » ويؤيده ما رواه الكليني ج ٤ ص ٣٨١ في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ : « وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة الا الصيد ، فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد » وكذا ما روى في تحف العقول في مرسل عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام في حديث طويل قال : وكلما أتى به المحرم بجهالة أو خطا فلا شئ عليه الا الصيد ـ الحديث.
(٣) طريق المؤلف إلى أبي بصير ضعيف بعلى بن أبي حمزة البطائني ، لكن الخبر رواه الكليني ج ٤ ص ٣٧٧ في الموثق كالصحيح.