يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله (١).
وإن طفت بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتعت ثم عجلت فقبلت أهلك قبل أن تقصر من رأسك فإن عليك دما تهريقه ، وإن جامعت فعليك جزور أو بقرة (٢)
٢٥٩٢ ـ وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له أصحابه : والله لا تعلمه (٣) فيقول : والله لأعملنه فيحالفه مرارا ، فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ فقال : لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما يلزمه ما كان لله عزوجل معصية ».
٢٥٩٣ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله عزوجل فإن الله عزوجل يقول : « ثم ليقضوا تفثهم » ومن التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة فطفت
__________________
(١) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٨٤ في الصحيح عن ابن محبوب ، عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ». ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محمد ، عن داود الرقي.
(٢) روى الكليني في الكافي ج ٤ ص ٤٤٠ في الحسن كالصحيح والشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبي واللفظ للكليني قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه ، فقال : عليه دم يهريقه ، وان جامع فعليه جزور أو بقرة » وقال العلامة المجلسي ـ ره ـ : ظاهره التخيير والمشهور أنه يجب عليه بدنة فان عجز فشاة وهو اختيار ابن إدريس ، وقال ابن أبي عقيل : عليه بدنة ، وقال سلار : عليه بقرة. والمعتمد الأول ، وقال في التحرير : ولو جامع امرأته عامدا قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا وإن كان متوسطا فبقرة ، وإن كان فقيرا فشاة ولا تبطل عمرته ، والمرأة ان طاوعته وجب عليها مثل ذلك ولو أكرهها تحمل عنها الكفارة ولو كان جاهلا لم يكن عليه شئ ، ولو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة.
(٣) أي يريد أن يخدمهم على وجه الاكرام وهم يقسمون عليه على وجه التواضع ان لا تفعل. (المرآة)