عليهالسلام وأنا عنده عن الخميصة (١) سداها إبريسم ولحمتها مرعزي (٢) فقال : لا بأس بأن تحرم فيها ، إنما يكره الخالص منها (٣) ».
٢٦١٢ ـ وسأل حماد بن عثمان أبا عبد الله عليهالسلام « عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام ، فقال : لا بأس بهما هما طهوران (٤) ».
٢٦١٣ ـ وسأله سماعة « عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم ، فقال : لا بأس به وهو طهور فلا تتقه أن يصيبك ».
٢٦١٤ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « في المحرم يلبس الطيلسان المزرر؟ قال : نعم في كتاب علي عليهالسلام : لا تلبس طيلسانا حتى تحل أزراره ، وقال :
__________________
(١) الخميصة : كساء أسود مربع له علمان فإن لم يكن معلما فليس بخميصة (الصحاح) وفى النهاية : ثوب خز أو صوف معلم ، وقيل : لا تسمى بها الا أن تكون سوداء معلمة.
(٢) رواه الكليني عن أبي بصير وفيه « ولحمتها من غزل ». والمرعزى ـ بكسر الميم وتشديد الياء وبفتح الميم وتخفيف الياء ـ : صغار شعر العنز الذي ينسج منه الصوف.
(٣) لعل المراد بالكراهة الحرمة.
(٤) أراد بالقبر قبر النبي (ص) فان القبر كثيرا ما يطلق في كلامهم عليهمالسلام ويراد به قبره صلىاللهعليهوآله ، فان أضافوا إليه الطين فالمراد قبر الحسين عليهالسلام ، وإنما كانا طهورين لشرفهما المستفاد من المكان الشريف فتطهيرهما معنوي عقلي ، لا صوري حسي كتطهير الماء (الوافي) وفى النهاية الأثيرية : الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ويغلب عليه الحمرة والصفرة ـ ا ه. وقيل : خلوق الكعبة ما يتخذ من زعفران الكعبة أي يكون غالب أخلاطه الزعفران ، وخلوق القبر ـ بكسر القاف وسكون الموحدة ما يكون غالب أخلاطه القبر وهو كما في القاموس موضع متأكل في عود الطيب. وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ : الظاهر أن الخلوق كان طيبا مركبا من أشياء منها الزعفران وكانوا يرشونها على الكعبة وعلى القبر فكان يصيب المحرم فرخص فيه للعسر والغرض من ذكر القبر بيان الخلوق المتخذ لهما إذا كان في الكعبة أو إذا أحرموا من مسجد الشجرة ورجعوا إلى زيارته صلىاللهعليهوآله.