إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه (١) ».
__________________
(١) قال في المدارك : لم أقف في كلام أهل اللغة على معنى طيلسان ، وعرفه المحقق بأنه ثوب منسوج محيط بالبدن ، ومقتضى العبارة جواز لبسه اختيارا ، وبه صرح العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الدروس ، واعتبر العلامة في الارشاد في جواز لبسه الضرورة والمعتمد الجواز مطلقا للأصل والأخبار الكثيرة.
وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ : الظاهر أنه ثوب يشمل البدن وليس له كم ، ويكون فوق الثياب ويكون في بلاد الهند مخيطا وعندنا من اللبد للمطر ، والظاهر تجويز الجميع بشرط ان لا يزر أزراره عليه ، والأحوط نزع الازرار لئلا يزر الجاهل عليه أو ناسيا وان لم يلزم الناسي شئ لكن لما كانت المقدمة اختيارية فهو بمنزلة العمد ، وأما الفقيه العالم فلا بأس لان تقواه مانع من النسيان كما هو المجرب.
أقول : قال في النافع في المحرمات على المحرم « ولبس المخيط للرجال وفى النساء قولان أصحهما الجواز ». ولم توجد رواية دالة على الحرمة وإنما نهى عن القميص والقباء والسراويل وعن ثوب تزره أو تدرعه. ويمكن التمسك بما ورد في كيفية الاحرام من قول المحرم « أحرم لك شعري وبشرى ولحمي ودمي وعظامي وعصبي من النساء والطيب والثياب » وقد ورد الترخيص في بعض الأخبار قال العلامة في التذكرة : « ألحق أهل العلم بما نص النبي (ص) ما في معناه ، فالجبة والدراعة وشبههما تلحق بالقميص ، والتبان والران ملحق بالسراويل ، والقلنسوة وشبهها مسا وللبرنس ، والساعدان والقفازين وشبهها مسا وللخفين إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيط وغيرها إذا شابهها كالدرع المنسوج والمعقق كجبة الملبد ، والملصق بعضه ببعض حملا على المخيط ولمشابهته له في المعنى من الرفه ».
وقال فقيه عصرنا مد ظله العالي في جامع المدارك : « الظاهر أن مراده من النص ما روى العامة « أن رجلا سأل رسول الله (ص) ما يلبس المحرم من الثياب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا أحدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين » (رواه أبو داود في السنن ج ٢ ص ٤٢٣ ومسلم في صحيحه ج ٤ ص ٢) ثم قال : والحق أن يقال : إن اندرج شئ من المذكورات في النص المذكور وقلنا باعتباره من جهة أخذ الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ به أو تحقق اجماع فلا اشكال والا فما الوجه في حرمته كما أنه قد يوهن دعوى الاجماع من جهة ذكر مدرك المجمعين ، الا أن يتمسك بقول المحرم في حال الاحرام « أحرم لك شعري ـ الخ ».
(بقية الحاشية في الصفحة الآتية)