٢٦١٥ ـ وسأله رفاعة بن موسى (١) « عن المحرم يلبس الجوربين ، فقال : نعم ، والخفين إذا اضطر إليهما (٢) ».
٢٦١٦ ـ وروى محمد بن مسلم (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال : نعم ولكن يشق ظهر القدم ، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه ».
٢٦١٧ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه (٤) ، ولا سراويل إلا أن لا يكون
__________________
وهذا كله للرجال وأما النساء ففي حرمة لبس المخيط عليهن خلاف ففي المحكى عن المنتهى » ويجوز للمرأة لبس المخيط اجماعا لأنها عورة وليست كالرجال ولا نعلم فيه خلافا الا قولا شاذا للشيخ ـ رحمهالله ـ. وهذا القول ذهب إليه الشيخ في النهاية في ظاهر كلامه حيث قال : ويحرم على المرأة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ويحل لها ما يحل له. مع أنه قال بعد ذلك : وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء والأفضل ما قدمناه ، وفى بعض نسخه. « والأصل ما قدمناه » وأما لبس السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال.
(١) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة حسن الطريقة.
(٢) ظاهره عدم وجوب الشق. وفى المدارك ص ٣٧٣ : لا خلاف في جواز لبسهما عند الضرورة ، إنما الخلاف في وجوب شقهما ، فقال الشيخ وأتباعه بالوجوب لرواية محمد ابن مسلم وأبى بصير وفى طريقهما ضعف ، وقال ابن إدريس وجماعة : لا يجب الشق ، واختلف في كيفية الشق ، فقيل : يشق ظهر قدميها كما هو ظاهر الرواية ، وقيل : يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ، وقال ابن حمزة : يشق ظاهر القدمين وان قطع الساقين أفضل ـ انتهى ملخصا.
(٣) في طريق المصنف إليه علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه وهما غير مذكورين.
(٤) أي يكون كالقميص والقباء وان لم يكن مخيطا (م ت) وفى الوافي : « تدرعه » ـ بحذف إحدى التائين ـ أي تلبسه بادخال يديك في يدي الثوب.