لك إزار ولا خفين إلا أن يكون لك نعلان ».
٢٦١٨ ـ وروى زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه ، فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا [واحدا] يتدرعه ».
٢٦١٩ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما ». وقد رويت رخصة في بيعهما (١).
٢٦٢٠ ـ وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سمعته يقول : أكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر [أ] والمرفقة (٢) ».
٢٦٢١ ـ وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليهالسلام « عن المحرم يلبس الخز؟ فقال : لا بأس به ».
٢٦٢٢ ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المحرم إذا خاف لبس السلاح (٣) ».
٢٦٢٣ ـ وروى محمد بن مسلم (٤) عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب مختلفة ، فقال عليهالسلام : عليه كل صنف منها فداء (٥) ».
٢٦٢٤ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة ، قال : لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام (٦) ».
__________________
(١) لم أجدها في خبر وقد تفهم من ظاهر ما ورد من الاخبار لأنها وردت بلفظ الكراهة.
(٢) المرفقة ـ بتقديم الموحدة على المثناة ـ المخدة ، وقد حمل على ما إذا كان مسبوقا بالزعفران أو بغيره من الطيب. (المرآة)
(٣) المشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم بغير الضرورة ، وذهب جماعة إلى الكراهة.
(٤) تقدم ضعف الطريق إليه ورواه الكليني في الحسن كالصحيح.
(٥) هذا أحد الأقوال في المسألة وذهب جماعة إلى أن مع اتحاد المجلس لا يتكرر و مع الاختلاف يتكرر ، وقيل يتكرر بتكرر اللبس.
(٦) يدل على لزوم الطهارة دائما في الثوبين ، وقوله « واحرامه تام » أي لا يصير الاحتلام سببا لبطلان الاحرام أو النزع للغسل ، أو لو لم يغسل وفعل حراما لا يبطل احرامه. (م ت)