٢٦٢٥ ـ وفي رواية حماد [بن عثمان] عن حريز قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : المحرمة تسدل الثوب (١) على وجهها إلى الذقن (٢).
٢٦٢٦ ـ وفي رواية معاوية بن عمار عنه عليهالسلام أنه قال : « تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة ».
٢٦٢٧ ـ وروى عبد الله بن ميمون عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام قال : « المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ».
٢٦٢٨ ـ و « مر (٣) أبو جعفر عليهالسلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها (٤) ».
__________________
(١) سدل ثوبه يسدله ـ بالضم ـ سدلا أي إرخاء. (الصحاح)
(٢) لما كان احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها بمعنى لزوم كشفها حالة الاحرام ، رخص للمرأة سدل قناعها إلى أنفها والى ذقنها والى نحرها ، وحمل على الراجلة وعلى الراكبة على الحمار وشبهه وعلى راكبة البعير بالترتيب ، أو على مراتب الفضل على الترتيب فإنه كلما كان وجهها مكشوفة كان أحسن في احرامها فان أمكنها ما يسترها كالمحمل فتكشف وجهها فيه وان لم يتيسر لها فالكشف أفضل (م ت) وقال الفاضل التفرشي : لا منافاة بينه وبين المنع عن التنقب والاستتار بالمروحة فيما يأتي إذ لا اسدال في شئ منهما
(٣) رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ٣٤٦ عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام و في طريقه سهل بن زياد.
(٤) أجمع الأصحاب على أن احرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها تغطيته بل قال في المنتهى انه قول علماء الأمصار والأصل فيه قول النبي (ص) « احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها » وما رواه الكليني (في الكافي ج ٤ ص ٣٤٤) في الحسن (كالصحيح) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « مر أبو جعفر عليهالسلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : إحرمي واسفري وأرخى ثوبك من فوق رأسك فإنك ان تنقبت لم يتغير لونك ، فقال رجل إلى أين ترخيه؟ فقال تغطي عينيها ، قال : قلت : يبلغ فمها؟ قال : نعم » وذكر جمع من الأصحاب أنه لا فرق في التحريم بين أن تغطيه بثوب وغيره وهو مشكل وينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه وجواز نومها على وجهها لعدم تناول الأخبار المانعة لذلك ، و