٢٦٩١ ـ وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليهالسلام « عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » (١).
٢٦٩٢ ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليهالسلام « عن رجل نسي أن يقلم أظافيره عند الاحرام حتى أحرم ، قال : يدعها ، قلت : فإن رجلا من أصحابنا أفتاه أن يقلم أظافيره ويعيد إحرامه ففعل ، فقال : عليه دم » (٢).
٢٦٩٣ ـ وروى حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا نتف الرجل إبطه (٣) بعد الاحرام فعليه دم ».
٢٦٩٤ ـ وفي خبر آخر : « من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه » (٤).
٢٦٩٥ ـ وقال عليهالسلام : « لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك » (٥)
٢٦٩٦ ـ وقال عليهالسلام : « لا يأخذ الحرام من شعر الحلال » (٦).
__________________
(١) المشهور بين الأصحاب أن في كل ظفر مدا من طعام وفى أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم ولو كان كل وحد منهما في مجلس لزمه دمان (المرآة) وقال المولى المجلسي : يدل الخبر على لزوم القبضة مع الضرورة فيحمل المد على غيرها.
(٢) الظاهر ارجاع ضمير « عليه » إلى المقلم وأرجعه الأكثر إلى المفتى ، وعمل به الشيخ وجماعة ، وصرح في الدروس بعدم اشتراط احرام المفتى ولا كونه من أهل الاجتهاد واعتبر الشهيد الثاني صلاحية الافتاء بزعم المستفتى.
(٣) في التهذيب « إبطيه » والمشهور أن في نتف الإبطين معا شاة وفى أحدهما اطعام ثلاثة مساكين ، وظاهر بعض الأصحاب أن فيه مطلقا شاة.
(٤) رواه الشيخ والكليني ج ٤ ص ٣٦١ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام وزادا « ومن فعله متعمدا فعليه دم ».
(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ في الصحيح عن معاوية بن عمار ، وحمل على الكراهة.
(٦) رواه الشيخ في
التهذيب ج ١ ص ٥٤٤ ورواه الكليني ج ٤ ص ٣٦١ في الحسن