٢٦٩٧ ـ و « مر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على كعب بن عجرة الأنصاري (١) وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما كنت أرى أن الامر يبلغ ما أرى فأمره فنسك عنه نسكا (٢) وحلق رأسه بقول الله عزوجل : » فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك « فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر (وروي مد من تمر (٣)) والنسك شاة ، لا يطعم منها أحد إلا المساكين » (٤).
٢٦٩٨ ـ وقال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله عليهالسلام : « أرأيت إن وجدت علي
__________________
كالصحيح عن معاوية بن عمار عنه عليهالسلام والمراد بالحرام المحرم ، وفى الكافي « لا يأخذ المحرم ـ الخ » أي لا يلحق المحرم رأس المحل.
(١) كنيته أبو محمد كان من بنى سالم بن عوف حليف بنى الخزرج قال الواقدي : استأخر اسلامه ثم أسلم وشهد المشاهد وهو الذي نزلت فيه بالحديبية الرخصة في حلق رأس المحرم والفدية. وتوفى سنة ٥١ أو ٥٢ كما في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني. وعجرة بضم العين المهملة وفتح الراء كما في القاموس.
(٢) النسك ـ بالضم وبضمتين وكسفينة ـ الذبيحة. (القاموس)
(٣) ما بين القوسين لم أجده في مظانه والبقية تتمة الخبر.
(٤) رواه الكليني ج ٤ ص ٣٥٨ والشيخ في التهذيبين باختلاف في اللفظ وزيادة وفيها « لكل مسكين مدان » وسند الكافي حسن كالصحيح وفى التهذيبين حسن. ولعل ما نقله المصنف غيره وما ذكره من الصاع محمول على الاستحباب
ويدل الخبر على أحكام منها : جواز الخلق في حال الاضطرار مع الالتزام بالكفارة والعلماء أجمعوا على وجوب الكفارة وهي الفدية على المحرم إذا حلق رأسه سواء كان متعمدا أو لأذى أو غيره كما في المنتهى ، والآية وكذا الرواية علقتا الحكم على الحلق للأذى الا أن ذلك تقتضي وجوب الكفارة على غيره بطريق أولى ، ومنها أن الصدقة اطعام ستة مساكين وهو المشهور بين الأصحاب ، وذهب بعض الأصحاب إلى وجوب اطعام عشرة لكل مسكين مد لرواية عمر بن يزيد المروية في التهذيب ج ١ ص ٥٤٢ ، ومنها أن النسك المذكور في الآية شاة وهو المقطوع به في كلام الأصحاب.