قرادا أو حملة (١) أطرحها عني وأنا محرم؟ قال : نعم وصغارا لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما » (٢).
٢٦٩٩ ـ وقال له معاوية بن عمار : « المحرم يحك رأسه فتسقط القملة والثنتان (٣) فقال : لا شئ عليه ولا يعيدها (٤) ، قال : كيف يحك المحرم؟ قال : بأظفاره ما لم يدم ولا يقطع شعره ».
٢٧٠٠ ـ وسأله « عن المحرم يبعث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان؟ قال : يطعم شيئا ».
٢٧٠١ ـ وفي خبر آخر : « مدا من طعام أو كفين » (٥).
والأولى أن لا يحك المحرم رأسه إلا حكا رفيقا بأطراف الأصابع (٦).
__________________
(١) قيل : القراد ـ كغراب ـ : دويبة تلصق بجسم البعير ، والحلمة ـ محركة ـ : الدودة الصغيرة تقع في الجلد فتأكله.
(٢) « وصغار لهما » أي ذل يعنى لا بأس باذلا لهما بالطرح فإنهما فعلا ما ليس لهما لأنهما يكونان في الإبل لا في الانسان (الوافي). وقال في المدارك : قطع أكثر الأصحاب بجواز القاء القراد والحلم عن نفسه وعن بعيره ولا دلالة في الروايات على جواز القاء الحلم عن البعير ، وقال الشيخ في التهذيب : ولا بأس أن يلقى المحرم القراد عن بعيره وليس له أن يلقى الحلمة وهو لا يخلو من قوة.
(٣) كذا في النسخ ، وقيل الصواب « قملة وثنتان » كما لا يخفى.
(٤) كذا في جميع النسخ ولكن في التهذيب « ولا يعود » وهو تصحيف لما روى فيه ج ١ ص ٥٤٣ عن الحلبي قال : « حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني (يعنى أبا عبد الله عليهالسلام) وقال : تصدق بكف من طعام ».
(٥) روى الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ١٩٨ في القوى كالصحيح عن منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام « في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة ، قال : يطعم كفا من طعام أو كفين » والظاهر أن هذا هو الخبر الذي أشار إليه المصنف لكن صحف فيه « كفا » وصار « مدا » ولا مناسبة بين المد والكفين ظاهرا.
(٦) في الكافي ج ٤ ص ٣٦٥ باسناد ضعيف عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا حككت رأسك فحكه رفيقا ولا تحكن بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع » وحمل على الاستحباب لما رواه ذيل عنوان أدب المحرم والظاهر كونه في المستحبات والمكروهات.