برطلة ، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود (١).
٢٨٤٠ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة ، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا ، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف » (٢).
٢٨٤١ ـ وسأل أبان (٣) أبا عبد الله عليهالسلام « أكان لرسول الله صلىاللهعليهوآله طواف يعرف به؟ فقال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع (٤) ، ثلاثة أول الليل ، وثلاثة آخر الليل ، واثنين إذا أصبح. واثنين بعد الظهر ، وكان فيما بين ذلك راحته ».
٢٨٤٢ ـ وسأله سعيد الأعرج « عن المسرع والمبطئ في الطواف ، فقال : كل واسع ما لم يؤذ أحدا ».
٢٨٤٣ ـ وروى علي بن النعمان عن يحيى الأزرق قال : « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إني طفت أربعة أسابيع فعييت أفأصلي ركعاتها وأنا جالس (٥)؟ قال : لا ، قلت : وكيف يصلي الرجل صلاة الليل إذا أعيا أو وجد فترة وهو جالس؟ فقال :
__________________
(١) قد اختلف الأصحاب في حكم لبس البرطلة في الطواف فقال الشيخ : لا يجوز الطواف فيها وقال في التهذيب بالكراهة ، وقال ابن إدريس : ان لبسها مكروه في طواف الحج ، محرم في طواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه. (المرآة)
(٢) على مضمونه عمل الأصحاب ومقتضى استحباب الثلاثمائة والستين شوطا أن يكون الطواف الأخير عشرة أشواط وقد قطع المحقق بعدم كراهة الزيادة هنا وهو كذلك لظاهر النص ونقل العلامة في المختلف عن ابن زهرة أنه استحب زيادة أربعة أشواط ليصير الأخير طوافا كاملا حذرا من كراهة القران ولتوافق عدد أيام السنة الشمسية ونفى عنه البأس وهو حسن الا أنه خلاف مدلول الرواية. (المرآة)
(٣) إن كان ابن عثمان وهو الأظهر فموثق كالصحيح ، وإن كان ابن تغلب فقوى وفى طريقه في الكافي أبى الفرج وهو مجهول.
(٤) في بعض النسخ « عشرة أسباع ».
(٥) في بعض النسخ « فأعييت أفأصلي ركعتيها وأنا جالس ».