٣٠٦٦ ـ وقال علي عليهالسلام : « إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتع مثل ذلك » (١).
٣٠٦٧ ـ وسأل محمد الحلبي أبا عبد الله عليهالسلام « عن النفر تجزيهم البقرة؟ فقال : أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم ، ويجزي الهدي عن الأضحية » (٢).
٣٠٦٨ ـ وروى البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن اشترى شاة ولم يعرف بها ، فقال : لا بأس عرف بها
__________________
« ينظر في سواد ـ الخ » اختلف في تفسيره قال ابن الأثير في النهاية : في الحديث « انه ضحى بكبش يطأ في سواد ، وينظر في سواد ، ويبرك سواد » أي أسود القوائم والمرابض والمحاجز ـ انتهى ، والمراد بالمحاجز الأوساط فان الحجزة معقد الإزار وهذا المعنى اختيار ابن إدريس ، وقيل : السواد كناية عن المرعى والنبت فإنه يطلق عليه ذلك لغة والمعنى حينئذ كان يرعى وينظر ويبرك في خضرة ، وقيل : كونه من عظمه شحمه ينظر في شحمه ويمشي في فيئه ويبرك في ظل شحمه.
(١) في الأشعثيات ص ٧٣ مسندا عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن علي عليهما السلام قال : « من اشترى بدنة وهو يراها حسنة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ومن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء لم يجز عنه » وهو كما ترى ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وان اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزى عنه » وقال العلامة المجلسي : تفصيل القول فيه أنه لو اشتراها مهزولة فبانت كذلك فلا يجزى ولو بانت سمينة قبل الذبح فلا ريب في الاجزاء ، ولو بانت سمينة بعد الذبح فذهب الأكثر إلى الاجزاء ، وقال ابن أبي عقيل : ولم اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة بعد الذبح فهو مجز ، ولو بانت مهزولة قبله ، فقيل بالاجزاء والمشهور عدمه ولعل الخبر باطلاقه يشمله.
(٢) في الشرايع « يجزى الهدى عن الأضحية ، والجمع بينها أفضل » وفى التهذيب ج ١ ص ٥١٤ والهدى يجزى عن الفرض وعن الأضحية على طريق التطوع روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « يجزيه في الأضحية هديه » وفى نسخة « يجزيك من الأضحية هديك ».