بأن يضحى به (١).
٣٠٦٣ ـ وروي عن عبد الله بن عمر (٢) قال : « كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن عليهالسلام بذلك ، فوقع إليه انظروا الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوه ثم تصدقوا بمثل ثلثه » (٣).
٣٠٦٤ ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : « لا يضحى بشئ من الدواجن » (٤).
٣٠٦٥ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن الأضحية يخطئ الذي يذبها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الأضحية؟ قال : نعم إنما له ما نوى » (٥).
وذبح رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كبشا أقرن ، ينظر في سواد ، ويمشي في سواد (٦).
__________________
(١) قال في الدروس ـ على المحكى ـ : ولا يجزى مكسور القرن الداخل وان بقي ثلثه خلافا للصفار ـ انتهى. وقال المولى المجلسي : الظاهر أنوصل إلى الصفار خبر بذلك ولهذا اعتمد الصدوقان عليه.
(٢) عبد الله بن عمر مجهول.
(٣) في الكافي والتهذيب مثله ، وعليه عمل الأصحاب ، وروى أنه يخلف ثمنه عند من يشترى له ويذبح عنه طول ذي الحجة وسيجئ.
(٤) الدواجن هي الشاة التي يعلفها الناس في بيوتهم ، وكذلك الناقة والحمامة و أشباههما ، والظاهر أن المراد هنا النعم المرباة ، وحمل على الكراهة.
(٥) يدل على أن المعتبر النية لا اللفظ ويمكن الاستدلال به على لزوم النية في العبادات مطلقا وإن كان المورد خاصا. (م ت)
(٦) روى الشيخ في الصحيح ج ١ ص ٥٠٥ من التهذيب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يضحى بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ، ويمشي في سواد » وقال في المنتقى : لم أقف فيما يحضرني من كتب اللغة على تفسير لما في الحديث. نعم ذكر العلامة في المنتهى أن الأقرن معروف وهو ماله قرنان ، وقوله