وإذا نسي الرجل أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها فلا بأس قد أجزأ عنه (١).
٣٠٥٩ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن الرجل يشتري الضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز [أن يكون] ناقصا » (٢).
٣٠٦٠ ـ وسئل أبو جعفر عليهالسلام « عن هرمة قد سقطت ثناياها هل تجزي في الأضحية؟ فقال : لا بأس أن يضحى بها » (٣).
٣٠٦١ ـ وقال علي عليهالسلام : « لا يضحى عمن في البطن » (٤).
٣٠٦٢ ـ وروى جميل (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الأضحية يكسر قرنها ، قال : إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزي ».
وسمعت شيخنا محمد بن الحسن ـ رضياللهعنه ـ يقول : سمعت محمد بن الحسن الصفار ـ رضياللهعنه ـ يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس
__________________
وروى في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن يضحى أن يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا الا أن يتصدق بثمنها » وفى قرب الإسناد ص ١٠٦ مثله.
(١) روى الكليني ج ٤ ص ٥٠٥ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت ـ إلى آخر الكلام بلفظه ».
(٢) يدل على عدم اجزاء المعيوب بالعيب الظاهر في الهدى بخلاف الهزال فإنه قد يخفى كما سيجيئ ، وفى حسنة معاوية بن عمار المروية في الكافي ج ٤ ص ٤٩٠ عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل يشترى هديا وكان به عيب ـ عور أو غيره ـ فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ـ الخ ».
(٣) روى نحوه الكليني في الصحيح عن عيض بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام بزيادة راجع ج ٤ ص ٤٩٢.
(٤) يدل بمفهومه على استحباب التضحية عمن ولد حيا ويدل عليه العمومات. (م ت)
(٥) الطريق إليه صحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح كالشيخ على الظاهر.