وذبح رسول الله صلىاللهعليهوآله عن نسائه البقر (١).
وإذا اشترى الرجل أضحية فماتت قبل أن يذبحها فقد أجزأت عنه (٢).
وإن اشترى الرجل أضحية فسرقت فإن اشترى مكانها فهو أفضل ، فإن لم يشتر فليس عليه شئ (٣).
ويجوز أن ينتفع بجلدها أو يشترى به متاع أو يدبغ فيجعل منه جراب أو مصلى ، وأن تصدق به فهو أفضل (٤).
__________________
(١) روى الكليني ج ٤ ص ٤٩١ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو ـ عبد الله عليهالسلام : « إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر والا فاجعل كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوء من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد مما استيسر عليك ، وعظم شعائر الله عزوجل ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة ».
(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٠٨ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت؟ فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه ».
(٣) روى الكليني في الكافي ج ٤ ص ٤٩٣ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ، فقال : لا بأس وان أبدلها فهو أفضل وان لم يشتر فليس عليه شئ » وفى المقنعة (ص ٧١) قال. « سئل عليهالسلام عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه ، فقال : ان اشترى مكانها فهو أفضل ، وان لم يشتر مكانها فلا شئ عليه ».
(٤) في الكافي ج ٤ ص ٥٠١ وفى رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل ـ الخ » وروى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥١١ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الارهاب؟ فقال : تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطه الجزارين وقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يعطى جلالها وقلائدها الجزارين ، وأمره أن يتصدق بها ».