أكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال : إن الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة ، قال زرارة : قلت : فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال : يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع (١) ، وإنما يعطى من لا يعرف (٢) ليرغب في الدين فيثبت عليه ، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من
__________________
ابن الجنيد اختصاص التأليف بالمنافقين ـ انتهى.
وقوله تعالى « وفى الرقاب » جعل الرقاب ظرفا للاستحقاق تنبيها على أن استحقاقهم ليس على وجه الملك أو الاختصاص كغيرهم وهم المكاتبون مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة ، والعبيد تحت الشدة عند مولاهم يشترون من مال الزكاة ويعتقون بعد الشراء. والغارمون هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا اسراف ولا يتمكنون من القضاء وعجزوا عن أدائه.
« وفى سبيل الله » كمعونة الحاج وقضاء الديون عن الحي والميت وجميع سبل الخير والمصالح وعمارة المساجد والمشاهد واصلاح القناطر وغير ذلك من القربات. والمراد بابن السبيل المنقطع به في غير بلده ، ولا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكنه من الاعتياض عنه ببيع أو اقراض.
(١) المراد بالمعرفة معرفة الإمام عليهالسلام أي لو كان يعطى من يعرف يعنى في ذلك الزمان لم يوجد لها موضع لقلة العارف يومئذ (الوافي) وقال العلامة المجلسي ـ رحمه الله ـ : لعله إشارة إلى مؤلفة قلوبهم فإنهم من أرباب الزكاة وأجمع العلماء كافة على أن للمؤلفة قلوبهم سهما من الزكاة وإنما الخلاف في اختصاص التأليف بالكفار أو شموله للمسلمين أيضا.
(٢) يؤيد ذلك أنه ينقل أن أمير المؤمنين عليهالسلام فرق في الصدقات بين من قال بخلافته عن رسول الله (ص) وبين من قال إنه عليهالسلام رابع الخلفاء (مراد) والمذهب مستقر على أنه لا يعطى الزكاة ألا أهل الولاية الا أن لا يوجدوا فيعطى المستضعفون. وهذا لا ينافي رواية محمد بن مسلم وزرارة من الإمام عليهالسلام يعطى من لا يعرف وما روى من فعل أمير المؤمنين عليهالسلام لان الامام إذا كان مبسوط اليد يطيعه جميع الناس العارفون وغيرهم ، فهم باقرارهم بالطاعة له خارجون عن النصب والبغي بعدم اطاعتهم لغير الإمام الحق ، لا فئة لهم يرجعون إليها ، ولا محالة زكاة أموالهم تصل إلى الامام فيعطيها