يعرف ، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ، ثم قال : سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص (١) ، قال : قلت : فإن لم يوجدوا؟ قال : لا تكون فريضة فرضها الله عزوجل [و] لا يوجد لها أهل ، قال : قلت : فإن لم تسعهم الصدقات؟ قال : فقال : إن الله عزوجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل ، ولكن أتوا من منع منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير.
فأما الفقراء فهم أهل الزمانة والحاجة (٢) ، والمساكين أهل الحاجة من غير أهل الزمانة ، والعاملون عليها هم السعاة ، وسهم المؤلفة قلوبهم ساقط بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله (٣) ، وسهم الرقاب يعان به المكاتبون الذين يعجزون عن أداء المكاتبة (٤) ، والغارمون المستدينون في حق ، وسبيل الله الجهاد (٥) ، وابن السبيل
__________________
أمثالهم لكونها أكثر من احتياج العارفين ، بخلاف ما إذا لم يكن مبسوط اليد ، فان زكاة المخالفين له يصل إلى أميرهم ولا يبقى لرفع حاجة العارفين الا زكاة العارفين فيجب تخصيصها بهم الا أن يزيد عن حاجتهم فتعطى المستضعفين الذين لا نصب لهم ولا مخالفة ولا يوالون غير الإمام الحق ولا الإمام الحق. (قاله الأستاذ في هامش الوافي).
(١) كان المراد بعموم سهم المؤلفة قلوبهم شموله لسائر أصناف الكفار وللمسلمين أيضا. « والباقي خاص » يعنى بالعارف.
(٢) من كلام المؤلف ـ رحمهالله ـ وقال الشيخ محمد حفيد الشهيد ـ رحمهالله ـ : لم أقف على دليل ما قاله المصنف (ره).
(٣) قال الشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط : وللمؤلفة سهم من الصدقات كان ثابتا في عهد النبي (ص) وكل من قام مقامه عليهالسلام جاز له أن يتألفهم لمثل ذلك ويعطيهم السهم الذي سماه الله تعالى لهم ولا يجوز لغير الإمام القائم مقام النبي (ص) ذلك وسهمهم مع سهم العامل ساقط اليوم.
(٤) ظاهر كلام المؤلف انحصار سهم الرقاب بالمكاتبين ، والمشهور أن سهم الرقاب لثلاثة المكاتبين والعبيد الذين تحت الشدة والعبد يشترى ويعتق الا أن يقال غرض المصنف ليس هو الحصر وفيه ما فيه. (الشيخ محمد)
(٥) تصريح بأن سبيل الله الجهاد والمشهور ما تقدم.