الذي ضل عنه (١) ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه ».
٣٠٧١ ـ وروى عبد الرحمن بن الحجاج أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا عرف بالهدي ضل بعد ذلك فقد أجزأ » (٢).
٣٠٧٢ ـ وروي عن حفص بن البختري (٣) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رجل ساق الهدي فعطب (٤) في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا يعلم أنه هدي ، فقال : ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة » (٥).
٣٠٧٣ ـ وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة (٦) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك ، قال : يذكيها إن قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر
__________________
(١) حمل على ما إذا ذبحه عن صاحبه فلو ذبحه عن نفسه لا يجزى عن أحدهما كما صرح به الشيخ وجمع من الأصحاب ودلت عليه مرسلة جميل المروية في الكافي ج ٤ ص ٤٩٥ عن أحدهما عليهماالسلام « في رجل اشترى هديا فنحره فمر به رجل فعرفه فقال : هذه بدنتي ضلت منى بالأمس وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها ولا يجزى عن واحد منهما ـ الحديث » واطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق بين أن يكون الهدى متبرعا أو واجبا بنذر أو كفارة أو للتمتع ، وفى الدروس لو ضل هدى التمتع فذبح عن صاحبه قيل : لا يجزى لعدم تعينه وكذا لو عطب سواء كان في الحل أو الحرم ، بلغ محله أم لا ، والأصح الاجزاء لرواية سماعة « إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط » وفى رواية ابن حازم « لو ضل وذبحه غيره أجزأ ».
(٢) يدل على أن حضور الهدى بعرفات كاف في الاجزاء وحمل على المستحب (م ت) أو على هدى القران. والطريق إلى عبد الرحمن صحيح في الخلاصة ، وفيه أحمد بن محمد ابن يحيى العطار ولم يوثق صريحا.
(٣) الطريق إليه صحيح وهو ثقة كما في الخلاصة.
(٤) أي صار بحيث لا يقدر على المشي. (مراد)
(٥) فيه دلالة على جواز العمل بالكتابة ، وقال المولى المجلسي : يدل على جواز الاكتفاء بالظن في حلية اللحم المطروح.
(٦) هما واقفيان والثاني ضعيف ، ورواه المصنف في العلل بسند صحيح.