بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد ، فإن كان الهدي مضمونا فإن عليه أن يعيده ، يبتاع مكان الهدي إذا انكسر أو هلك ـ والمضمون الواجب عليه في نذر أو غيره ـ فإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع ».
٣٠٧٤ ـ وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه » (١).
٣٠٥٧ ـ وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ، قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فان اشترى مكانه ثم وجد الأول ، قال : إن كانا جمعيا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه » (٢).
٣٠٧٦ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أصاب الرجل بدنة ضالة (٣) فلينحرها ويعلم أنها بدنة » (٤).
__________________
(١) رواه الكليني ج ٤ ص ٤٩٤ في الصحيح وظاهره الاجزاء مع تعذر البدل وهو مخالف للمشهور ، ويمكن حمله على الانتقال إلى الصوم. (المرآة)
(٢) حمل على الاستحباب الا أن يكون الأول منذورا أو إذا أشعره لما روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر فيجد هديه ، قال : ان لم يكن قد أشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها ».
(٣) أي منقطعة ، لا يمكنها الحركة.
(٤) أي فلينحرها عن صاحبها ويسمها بعلامة الذبيحة كالكتابة أو لطخ السنام بالدم ليعلم من مر بها أنها بدنة ، والظاهر لزوم الحفظ والتعريف مع الامكان لما روى الكليني في الصحيح ج ٤ ص ٤٩٤ والشيخ واللفظ له عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ثم يذبحه عشية الثالث ـ الحديث » و قطع به في المنتهى.