له أن يأخذهم به حتى يسلموا ، فإن الله عزوجل قال : « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » (١) وهو لا يكترث بما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم.
١٦٧١ ـ وقال محمد بن مسلم (٢) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس (٣) من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على نفوسهم وليس للامام أكثر من الجزية ، إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ (٤) ، فقلت : فهذا الخمس؟ فقال : إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلىاللهعليهوآله » (٥).
١٦٧٢ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في أهل الجزية « يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال : لا ».
__________________
(١) استشهاد على أن له أن يأخذ منهم قدر وسعهم ليتألموا فيسلموا (مراد) والصاغر الراضي بالذل ، والغريب ، وفى الصحاح « يقال : ما أكترث له أي ما أبالي به » يعنى لا يبالي لما يؤخذ منه حتى يجد أي ما لم يجد ذلا لما أخذ منه. وظاهر الآية وجوب أدائها بيده لا المبعث بيد وكيله بل يؤدى بيده إلى أن يقول المصدق : بس. (م ت) أقول : سقطت هنا جملة « وكيف يكون صاغرا » وموجودة في الكافي ج ٣ ص ٥٦٦.
(٢) رواه الكليني في الحسن كالصحيح مع الذي تقدم في حديث راجع ج ٣ ص ٥٦٦.
(٣) أي من الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة ورفع الجزية.
(٤) كأن المراد أنهم وان أجازوا على أنفسهم لكن ليس للامام العدل أن يفعل ذلك ، أو المراد أنه ليس لها مقدار مقدر مخصوص لكن كلما قدر لهم ينبغي أن يوضع اما على رؤوسهم واما على أموالهم (المرآة) والمشهور عدم جواز الجمع بين الرؤوس والأراضي وينافيه خبر مصعب المتقدم ، وقيل يجوز.
(٥) قال بعض الشراح : الظاهر أنه عليهالسلام بين أن هذا الخمس من فعل عمر أو من البدع وليس للامام أن يقرره عليهم ولم يفهم السائل ولما أعاد السؤال اضطر في أن يتقى فقال : إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله (ص).